٥١٧٩ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا لَمْ تَدْرِ خَمْساً صَلَّيْتَ أَمْ أَرْبَعاً (١) ، فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ (٢) تَسْلِيمِكَ وَأَنْتَ جَالِسٌ ، ثُمَّ سَلِّمْ (٣) بَعْدَهُمَا ». (٤)
٤٢ ـ بَابُ مَنْ تَكَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ أَوِ انْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّهَا
أَوْ يَقُومُ فِي مَوْضِعِ الْجُلُوسِ
٥١٨٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (٥) : « مَنْ حَفِظَ سَهْوَهُ فَأَتَمَّهُ (٦) ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ (٧) ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم صَلّى بِالنَّاسِ الظُّهْرَ (٨) رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَهَا فَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ
__________________
(١) في الوافي : « كنت لا تدري أربعاً صلّيت أو خمساً » بدل « لم تدر خمساً صلّيت أم أربعاً ».
(٢) في « بح » : « وبعد ».
(٣) في « ى ، بث » : « ثمّ تسلّم ».
(٤) الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٨٨ ، ح ٧٥٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٢٤ ، ح ١٠٤٨٥.
(٥) في الكافي ، ح ٥١٧٧ : ـ / « أبو عبدالله عليهالسلام ».
(٦) في الكافي ، ح ٥١٧٧ : « وأتمّه ».
(٧) في الوافي : « يعني من حفظ سهوه بنفسه من غير أن يتكلّم وينصرف ، فأتمّه ، فليس عليه سجدتا السهو ، كما يظهر من آخر الحديث ، وإنّما سجدهما رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ؛ لأنّه تكلّم ، ومن انصرف فعليه الاستئناف. ويأتي ما يبيّن هذا ويوضحه. ومعنى إتمامه الإتيان المسهوّ عنه ، سواء كان في الصلاة أو في خارجها ، وسواء كان ركعة تامّة أو جزءاً منها ».
(٨) في « ى » : ـ / « الظهر ».