فَإِذَا فَرَغْتَ ، فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ قَبْلَ أَنْ تَتَكَلَّمَ (١) ». (٢)
٥١٨٨ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ (٣) عَنِ الرَّجُلِ يَسْهُو ، فَيَقُومُ فِي حَالِ (٤) قُعُودٍ (٥) ، أَوْ يَقْعُدُ فِي حَالِ قِيَامٍ (٦)؟
قَالَ : « يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ ، وَهُمَا الْمُرْغِمَتَانِ تُرْغِمَانِ (٧) الشَّيْطَانَ ». (٨)
__________________
(١) في « جن » : « أن يتكلّم ». وفي مرآة العقول : « اختلف الأصحاب في فوريّة سجدتي السهو ، وربّما يستدلّ بمثل هذا الخبر على الفوريّة ، ولايخفى ضعفه ، نعم يدلّ على عدم جواز الكلام قبلها. والمشهور بينهم عدم بطلان الصلاة بالتأخير وتخلّل الكلام ، وعدم سقوطهما أيضاً ، بل يصيران قضاء ، وقيل : بخروج وقت الصلاة يصيران قضاء ولعلّ ترك نيّة الأداء والقضاء في الصور المشكوكة أولى ».
(٢) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٤٤ ، ح ١٤٢٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ١٥٨ ، ح ٦١٨ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٣٧٤ ، بسند آخر. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ١٢١ ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٣٩ ، ح ٧٤٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٠٦ ، ح ٨٢٩٥.
(٣) في « ى » : « سألت ».
(٤) في البحار : « موضع ».
(٥) في « بح » : « قعوده ».
(٦) في « بح » : « قيامه ».
(٧) في « بث ، بح ، بخ ، جن » والبحار : « يرغمان ». سمّيتا بالمرغمتين ـ بصيغة اسم الفاعل ـ لأنّهما ترغمانالشيطان ، أي تغضبانه ، أو ترغمان أنفه ، أي تلصقانه بالرَّغام ، وهو التراب ، أي تصيران سبباً لصرده وإذلاله. وللمزيد راجع ذيل الحديث ٥١٧٤.
(٨) الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٤١ ، ذيل ح ٣٤٠. الأمالي للصدوق ، ص ٦٤٣ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، وفيهما إلى قوله : « يسجد سجدتين بعد التسليم » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٩٢ ، ح ٧٥٧٣ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٥٠ ، ح ١٠٥٦١ ؛ البحار ، ج ٨٨ ، ص ٢٢٤.