الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبِ الْمَرْأَةِ وَفِي إِزَارِهَا ، وَيَعْتَمُّ بِخِمَارِهَا (١)؟
قَالَ : « نَعَمْ (٢) إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً ». (٣)
٥٣٧٠ / ٢١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الدَّرَاهِمِ السُّودِ الَّتِي فِيهَا التَّمَاثِيلُ : أَيُصَلِّي (٤) الرَّجُلُ وَهِيَ (٥) مَعَهُ؟
فَقَالَ : « لَا بَأْسَ إِذَا كَانَتْ مُوَارَاةً (٦) ». (٧)
__________________
(١) « الخِمار » : النصيف ، وهو ثوب تتغطّى به المرأة فوق ثيابها كلّها ، سمّي نصيفاً ؛ لأنّه نَصَف بين الناس وبينها فحجز أبصارهم عنها ، أو الخِمار : ما تغطّي به المرأة رأسها. انظر : لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٢٥٧ ( خمر ) ؛ وج ٩ ، ص ٣٣٢ ( نصف ).
(٢) في الوافي : « قوله عليهالسلام : نعم ، لعلّه محمول على ما إذا لم يكن من الثياب المختصّة بهنّ ».
(٣) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٥١١ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل. الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٥٦ ، ح ٧٨٥ ؛ وص ٣٧٤ ، ح ١٠٨٧ ، معلّقاً عن العيص بن القاسم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٣٤ ، ح ٦٢٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٤٩ ، ح ٤١٣٩ ؛ وج ٤ ، ص ٤٤٧ ، ذيل ح ٥٦٧٩.
(٤) في « بخ » : « يصلّي » بدون همزة الاستفهام.
(٥) في « بح » : « وهو ».
(٦) « المواراة » : الإخفاء ، يقال : واراه وورّاه ، أي أخفاه. انظر : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٥٢٣ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٥٨ ( ورى ).
(٧) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٥٠٨ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار ، مع اختلاف يسير. راجع : الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٥٦ ، ح ٧٨٣ ؛ وقرب الإسناد ، ص ١٨٥ ، ح ٦٩١ الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٢٩ ، ح ٦٢٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٤٣٩ ، ذيل ح ٥٦٤٩.