٥٣٧١ / ٢٢. وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْهُ (١) ، قَالَ :
قَالَ (٢) : « لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ حِفْظِ بَضَائِعِهِمْ (٣) ؛ فَإِنْ صَلّى وَهِيَ مَعَهُ ، فَلْتَكُنْ مِنْ خَلْفِهِ ، وَلَايَجْعَلْ شَيْئاً مِنْهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ (٤) ». (٥)
٥٣٧٢ / ٢٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي الثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ الْمُشْبَعِ الْمُفْدَمِ (٦) ». (٧)
__________________
(١) في الوافي : + / « عليهالسلام أنّه ».
(٢) في « بخ ، بس » والوافي : ـ / « قال ».
(٣) « البضائع » : جمع البِضاعة ، وهي قطعة من المال تعدّ للتجارة. وقيل غير ذلك. انظر : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٨٦ ؛ لسان العرب ، ج ٨ ، ص ١٥ ( بضع ).
(٤) في مرآة العقول : « حمل على الاستحباب ».
(٥) الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٥٦ ، ح ٧٨٣ ، معلّقاً عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٢٩ ، ح ٦٢٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٤٣٧ ، ذيل ح ٥٦٤٤.
(٦) « في « ى » : « المقدم ». و « المُفْدَم » : المُشْبَع حمرةً ، كأنّه الذي لايقدر على الزيادة عليه ؛ لتناهي حمرته فهو كالممتنع من قبول الصبغ. وقيل : هو الذي ليست حمرته شديدة. قال الشيخ البهائي في الحبل المتين ، ص ٦١٥ : « هو ـ أي المفدم ـ بالفاء الساكنة والبناء للمفعول ، أي الشديد الحمرة ، كذا فسّره المحقّق في المعتبر والعلاّمة في المنتهى ، وربّما يقال : إنّه مطلق الثوب الشديد اللون ، سواء كان حمرة أو غيره ، وإليه ينظر كلام المبسوط ، فيكره الصلاة في مطلق الثوب الشديد اللون ، وهو مختار أبي الصلاح وابن الجنيد وابن إدريس ، ومال إليه شيخنا في الذكرى ». راجع أيضاً : النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٢١ ؛ لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٤٥٠ ( فدم ) ؛ المبسوط ، ج ١ ، ص ٩٥ ؛ المعتبر ، ج ٢ ، ص ٩٤ ؛ منتهى المطلب ، ج ٤ ، ص ٢٤٦ ؛ ذكرى الشيعة ، ج ٣ ، ص ٥٦.
(٧) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٥٤٩ ، بسنده عن ابن فضّال. الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل والمروءة ، باب