٤٨٤٠ / ٨. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :
إِذَا صَلَّيْتَ الظُّهْرَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ ، إِلاَّ أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا سُبْحَةً (١) ، فَذلِكَ إِلَيْكَ ، إِنْ شِئْتَ طَوَّلْتَ ، وَإِنْ شِئْتَ قَصَّرْتَ. (٢)
٦ ـ بَابُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ (٣)
٤٨٤١ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
__________________
رجع الظلّ إلى الزيادة وزاد مثل ما كان قد انتهى إليه من الحدّ ، فقد دخل الوقت سواء كان قدماً أو ذراعاً أو مثل الجسم المنصوب ، فالاعتبار بالظلّ في جميع الأوقات لا بالجسم المنصوب ، والذي يدلّ على هذا المعنى ما رواه محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، الحديث.
وقال في الحبل المتين : وممّا تقرر من اختلاف الظلّ عند الزوال طولاً وقصراً يظهر أنّ ما ذهب إليه الشيخ في التهذيب من أنّ المماثلة إنّما هي بين الفيء الزايد والظلّ الأوّل الباقي حين الزوال ، لابينه وبين الشخص ، ليس على ما ينبغي ؛ فإنّه يقتضي اختلافاً فاحشاً في الوقت ، بل يقتضي التكليف بعبادة يقصر عنها الوقت ، كما إذا كان الباقي شيئاً يسيراً جدّاً ، بل يستلزم الخلوّ من التوقيت في اليوم الذي تسامت الشمس فيه رأس الشخص ؛ لانعدام الظلّ الأوّل حينئذً. وأمّا الرواية التي استدلّ بها رحمهالله على ذلك ، وهي رواية صالح به سعيد ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، فضعيفة السند ومنافية المتن وقاصرة الدلالة ، فلا تعويل عليها أصلاً ». راجع : الحبل المتين ، ص ٤٥٩ ـ ٤٥٦.
(١٦) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٤ ، ح ٦٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٧ ، ص ٢١٥ ، ح ٥٧٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ١٥٠ ، ح ٤٧٧٤ ؛ البحار ، ج ٨٣ ، ص ٣٤.
(١) السُّبحة : النافلة ؛ كما مرّ.
(٢) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٤٩ ، ح ٩٩٠ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٥٤ ، ح ٩١٣ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليهالسلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ٧ ، ص ٢٢٣ ، ح ٥٧٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٧١٨.
(٣) في مرآة العقول : ـ / « الآخرة ».