وَرُوِيَ : « فِيهِ رُخْصَةٌ لِلْعَلِيلِ ». (١)
٥٤٥٤ / ١٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « غَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِيِّ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ أَمَانٌ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُونِ (٢) ». (٣)
٦٨ ـ بَابُ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ وَعَلى (٤) كَمْ تَجِبُ
٥٤٥٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فَرَضَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ خَمْساً وَثَلَاثِينَ صَلَاةً ، مِنْهَا صَلَاةٌ وَاجِبَةٌ (٥) عَلى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَشْهَدَهَا إِلاَّ خَمْسَةً : الْمَرِيضَ ، وَالْمَمْلُوكَ ، وَالْمُسَافِرَ ، وَالْمَرْأَةَ ، وَالصَّبِيَّ ». (٦)
__________________
(١) الكافي ، كتاب الطهارة ، باب وجوب غسل الجمعة ، ح ٤٠٠٤ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد. الفقيه ، ج ١ ، ص ١١١ ، ذيل ح ٢٢٧ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٩٢ ، ح ٤٥٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٣٢٠ ، ح ٣٧٥٧ ؛ البحار ، ج ٨١ ، ص ١٢٦.
(٢) في « بخ » : « والجذم ».
(٣) الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل والمروءة ، باب غسل الرأس ، ح ١٢٨٠٣ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال. التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٣٦ ، ح ٦٢٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٢٤ ، ح ٢٩٠ ، مرسلاً الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٣١ ، ح ٥١٠٢ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٣٥٤ ، ح ٩٥٥٧.
(٤) في « جن » : « وفي ».
(٥) في التهذيب : « واجب ».
(٦) التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٩ ، ح ٦٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٢٣٩ ، ح ٦٣٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤١٩ ، ح ١٦١٠ ، بسند آخر ، مع زيادة في أوّله. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٧٥ ، ذيل ح ١٠٩٠ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير. راجع : فقه الرضا عليهالسلام ، ص ١٣٢ الوافي ، ج ٨ ، ص ١١١٩ ، ح ٧٨٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٩٩ ، ح ٩٣٩٥.