٥٤٨٣ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ فِي (١) قُنُوتِ الْجُمُعَةِ : « إِذَا كَانَ إِمَاماً ، قَنَتَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولى ، وَإِنْ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعاً ، فَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ ». (٢)
٥٤٨٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : الْقُنُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟
فَقَالَ : « أَنْتَ رَسُولِي إِلَيْهِمْ فِي هذَا : إِذَا صَلَّيْتُمْ فِي جَمَاعَةٍ ، فَفِي الرَّكْعَةِ الْأُولى ؛ وَإِذَا صَلَّيْتُمْ وُحْدَاناً ، فَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ (٣) ». (٤)
٧٣ ـ بَابُ مَنْ فَاتَتْهُ (٥) الْجُمُعَةُ مَعَ الْإِمَامِ
٥٤٨٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ
__________________
الركعة الاولى قبل الركوع ». وفي فقه الرضا عليهالسلام ، ص ١٢٨ ، هكذا : « القنوت في الركعة الاولى بعد القراءة وقبل الركوع » الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٤١ ، ح ٧٩١٠ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٧٥ ، ذيل ح ٧٩٥٢ ؛ وفيه ، ص ٢٧٠ ، ح ٧٩٣٤ ، إلى قوله : « في الركعة الاولى بعد القراءة ».
(١) في « بخ » : ـ / « في ».
(٢) التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٦ ، ح ٥٩ ، معلّقاً عن الكليني. الاستبصار ، ج ١ ، ص ٤١٧ ، ح ١٦٠٣ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٤٢ ، ح ٧٩١٢ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٧٠ ، ح ٧٩٣٣.
(٣) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية « بح » والوافي والتهذيب والاستبصار. وفي « بح » والمطبوع : + / « قبل الركوع ».
(٤) التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٦ ، ح ٥٧ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤١٧ ، ح ١٦٠١ ، بسندهما عن أبان الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٤٢ ، ح ٧٩١٣ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٧١ ، ذيل ح ٧٩٣٧.
(٥) في « ظ ، بث ، بح » : « فاته ».