عَلى ذلِكَ أَيَّاماً لَايَدْرُونَ هَلْ يَمْضُونَ فِي سَفَرِهِمْ أَوْ يَنْصَرِفُونَ؟ هَلْ (١) يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُتِمُّوا الصَّلَاةَ ، أَوْ (٢) يُقِيمُوا عَلى تَقْصِيرِهِمْ؟
قَالَ (٣) : « إِنْ كَانُوا بَلَغُوا مَسِيرَةَ أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ ، فَلْيُقِيمُوا (٤) عَلى تَقْصِيرِهِمْ ـ أَقَامُوا (٥) ، أَمِ (٦) انْصَرَفُوا ـ وَإِنْ كَانُوا سَارُوا أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ ، فَلْيُتِمُّوا (٧) الصَّلَاةَ ـ أَقَامُوا (٨) ، أَوِ انْصَرَفُوا (٩) ـ فَإِذَا مَضَوْا فَلْيُقَصِّرُوا » (١٠) (١١)
٧٨ ـ بَابُ مَنْ يُرِيدُ السَّفَرَ أَوْ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ
مَتى يَجِبُ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ أَوِ التَّمَامُ (١٢)
٥٥٠٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ
__________________
(١) في المحاسن : « فهل ».
(٢) في الوسائل والمحاسن والعلل ، ص ٣٨٢ : « أم ».
(٣) في المحاسن والعلل : « فقال ».
(٤) في العلل : « فليتمّوا ».
(٥) في الوسائل : « قاموا ».
(٦) في « ى ، بث ، بح » : « أو ».
(٧) في العلل ، ص ٣٦٧ : « فليقيموا ».
(٨) في المحاسن والعلل ، ص ٣٦٧ : + / « ما أقاموا ».
(٩) في المحاسن والعلل ، ص ٣٦٧ : ـ / « أو انصرفوا ».
(١٠) في مرآة العقول : « يدلّ الخبر على ما ذكره الأصحاب من أنّ منتظر الرفقة إن كان على رأس المسافة يجب عليه التقصير ما لم ينو المقام عشرة ، أو يمضي عليه ثلاثون متردّداً ، وإن كان على ما دون المسافة وهو في محلّ الترخّص وقطع بمجيئ الرفقة قبل العشرة ، أو جزم بالسفر من دونها فكالأوّل ، وإلاّ وجب عليه الإتمام ».
(١١) المحاسن ، ص ٣١٢ ، كتاب العلل ، ح ٢٩. وفي علل الشرائع ، ص ٣٦٧ ، ح ١ ؛ وص ٣٨٢ ، ح ٥ ، بسندهما عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، وفي كلّ المصادر مع زيادة في آخره الوافي ، ج ٧ ، ص ١٢٦ ، ح ٥٦٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٦٦ ، ح ١١١٨٥.
(١٢) في « بث » : « والإتمام ».