نَفْسَهُ بِإِقَامَةِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ؟
قَالَ : « فَلْيُتِمَّ الصَّلَاةَ ، وَإِنْ لَمْ يَدْرِ مَا يُقِيمُ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ ، فَلْيَعُدَّ ثَلَاثِينَ يَوْماً ، ثُمَّ لْيُتِمَّ ، وَإِنْ كَانَ أَقَامَ يَوْماً ، أَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً ».
فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ (١) : بَلَغَنِي أَنَّكَ قُلْتَ خَمْساً؟
فَقَالَ : « قَدْ قُلْتُ ذَاكَ (٢) ».
قَالَ أَبُو أَيُّوبَ (٣) : فَقُلْتُ أَنَا : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ (٤)؟
فَقَالَ (٥) : « لَا ». (٦)
٨٠ ـ بَابُ صَلَاةِ الْمَلاَّحِينَ وَالْمُكَارِينَ (٧) وَأَصْحَابِ
الصَّيْدِ وَالرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى ضَيْعَتِهِ
٥٥٢٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛
__________________
(١) في الوافي : ـ / « بن مسلم ».
(٢) في مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٣٨٤ : « قال الشيخ في التهذيب : ما يتضمّن هذا الخبر من الأمر بالإتمام إذا أراد مقام خمسة أيّام ، محمول على أنّه إذا كان بمكّة أو بالمدينة. وقال في المدارك : وجوب القصر في إقامة ما دون العشرة قول معظم الأصحاب ، بل قال في المنتهي : إنّه قول علمائنا أجمع ، ونقل عن ابن الجنيد أنّه اكتفى في وجوب الإتمام بنيّة مقام خمسة أيّام ، ومستنده حسنة أبي أيّوب ، وهي غير دالّة على الاكتفاء بنيّة إقامة الخمسة صريحاً ؛ لاحتمال عود الإشارة إلى الكلام السابق ، وهو الإتمام مع إقامة العشرة ، وما حمله عليه الشيخ بعيد ». وراجع : منتهى المطلب ، ج ٦ ، ص ٣٧٧ ؛ مختلف الشيعة ، ج ٢ ، ص ٢٣٠ ؛ مدارك الأحكام ، ج ٤ ، ص ٤٦٢.
(٣) في الوافي : « الخزّاز » بدل « أبو أيّوب ».
(٤) في « بح » و « خمسة ». وفي التهذيب : « خمسة أيّام ».
(٥) في الوافي : « قال ».
(٦) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٩ ، ح ٥٤٨ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣٨ ، ح ٨٤٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ٧ ، ص ١٤٩ ، ح ٥٦٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٥٠١ ، ذيل ح ١١٢٨٦.
(٧) هكذا في « ظ ، ى ، بح ، جن » والوافي. وفي « بث ، بخ ، بس » والمطبوع : « المكاريين ».