٥٥٢٥ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الْأَعْرَابُ لَايُقَصِّرُونَ ، وَذلِكَ أَنَّ مَنَازِلَهُمْ مَعَهُمْ ». (١)
٥٥٢٦ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (٢) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الضِّيَاعُ بَعْضُهَا قَرِيبٌ مِنْ بَعْضٍ ، يَخْرُجُ فَيُقِيمُ (٣) فِيهَا : يُتِمُّ ، أَوْ يُقَصِّرُ؟
قَالَ : « يُتِمُّ ». (٤)
__________________
عن عدّة أصحابنا ، عن سهل بن زياد. التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٧ ، ح ٥٣٦ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، مع اختلاف يسير الكافي ، كتاب الصيام ، باب من لايجب له الإفطار والتقصير في السفر ... ، ح ٦٥١٢ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ٧ ، ص ١٧٤ ، ح ٥٧٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٨٠ ، ح ١١٢٢٢ ؛ البحار ، ج ٨٩ ، ص ٣١ ، ذيل ح ١٠.
(١) الوافي ، ج ٧ ، ص ١٦٧ ، ح ٥٦٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٨٦ ، ح ١١٢٣٨.
(٢) الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٣ ، ح ٥٢٢ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣١ ، ح ٨٢٢ بسنده عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، لكنّ الظاهر زيادة « عن عبدالله بن بكير » في الموضعين ؛ فإنّا لم نجد رواية عبدالله بن بكير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج في موضع. أضف إلى ذلك أنّ ابن أبي عمير روى كتاب عبدالرحمن بن الحجّاج ، وأكثر من الرواية عنه في الأسناد ، فيبعد وقوع الواسطة بينه وبين شيخه. راجع : رجال النجاشي ، ص ٢٣٧ ، الرقم ٦٣٠ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٣١٠ ، الرقم ٤٧٤ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٢٢ ، ص ٢٨٦ ـ ٢٨٩.
وأمّا احتمال كون الصواب « عبدالله بن بكير وعبدالرحمن بن الحجّاج » ، فضعيف جداً ؛ فإنّ لم نجد وقوع العطف بين ابن بكير وعبدالرحمن الحجّاج في موضع.
(٣) في حاشية « بس » والفقيه والتهذيب والاستبصار : « فيطوف ». وقال في الوافي : « على نسخة فيقيم ، فمعناه إقامة اليوم واليومين كما في الحديث السابق أو إقامة العشر في مجموع الضياع وإلاّ فلا وجه للسؤال ».
(٤) الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٤١ ، ح ١٢٨٠ ، معلّقاً عن عبدالرحمن بن الحجّاج. وفي التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٣ ،