٥٥٢٧ / ٨. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ ) (١) قَالَ : « الْبَاغِي : بَاغِي الصَّيْدِ ، وَالْعَادِي : (٢) السَّارِقُ ، لَيْسَ (٣) لَهُمَا أَنْ يَأْكُلَا الْمَيْتَةَ إِذَا اضْطُرَّا إِلَيْهَا ، هِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِمَا ، لَيْسَ هِيَ عَلَيْهِمَا (٤) كَمَا هِيَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَلَيْسَ لَهُمَا أَنْ يُقَصِّرَا فِي الصَّلَاةِ ». (٥)
٥٥٢٨ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى الصَّيْدِ : أَيُقَصِّرُ ، أَمْ يُتِمُّ؟
قَالَ : « يُتِمُّ (٦) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ
__________________
ح ٥٢٢ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣١ ، ح ٨٢٢ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، وفى كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ١٥٧ ، ح ٥٦٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٩٥ ، ذيل ح ١١٢٦٧ ؛ وص ٤٩٨ ، ح ١١٢٧٦.
(١) البقرة (٢) : ١٧٣ ؛ الأنعام (٦) : ١٤٥ ؛ النحل (١٦) : ١١٥.
(٢) في التهذيب : + / « هو ».
(٣) في الوسائل : « وليس ».
(٤) في التهذيب : ـ / « ليس هي عليهما ».
(٥) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٧ ، ح ٥٣٩ ، معلّقاً عن الحسين بن محمّد. وفيه ، ج ٩ ، ص ٧٨ ، ح ٣٣٤ ، بسنده عن حمّاد بن عثمان. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٤٣ ، ضمن ح ٤٢١٣ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٣ ، ضمن ح ٣٥٤ ، بسند آخر عن الجواد عليهالسلام. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٥ ، ح ١٥٦ ، عن حمّاد بن عثمان ؛ معاني الأخبار ، ص ٢١٣ ، ذيل ح ١ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب ذكر الباغي والعادي ، ح ١١٥٣١ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٢١٣ ، ح ١ الوافي ، ج ٧ ، ص ١٧٥ ، ح ٥٧١١ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٧٦ ، ح ١١٢١١.
(٦) في مرآة العقول : « لا خلاف ظاهراً في أنّ الصيد إذا كان للقوت يقصّر له ، وفي أنّه إذا كان للهو لايقصّر