إِلى (١) مَكَّةَ ، فَعَلَيْكَ تَقْصِيرٌ وَفُطُورٌ ». (٢)
٨١ ـ بَابُ الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ فِي صَلَاةِ الْمُقِيمِ
٥٥٣٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الْمُسَافِرِ يُصَلِّي خَلْفَ الْمُقِيمِ ، قَالَ : « يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، وَيَمْضِي حَيْثُ شَاءَ » (٣) (٤)
٥٥٣٣ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ
__________________
(١) في الوافي : ـ / « إلى ». وفي التهذيب : + / « الطريق ».
(٢) الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٤٠ ، ح ١٢٧٩ ، معلّقاً عن عبدالله بن جعفر ؛ التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٦ ، ح ٥٣٤ ، بسنده عن عبدالله بن جعفر. الاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣٤ ، ح ٨٣٥ ، بسنده عن عبدالله بن المغيرة ، عن محمّد بن جزّك ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ١٦٩ ، ح ٥٧٠١ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٨٩ ، ذيل ح ١١٢٤٨.
(٣) في مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٣٩٠ : « قال في المدارك : كراهة ايتمام الحاضر بالمسافر هو المعروف من مذهب الأصحاب ، بل ظاهر المحقّق في المعتبر والعلاّمة في جملة من كتبه أنّه موضع وفاق ، ونقل عن عليّ بن بابويه أنّه قال : لايجوز إمامة المتمّم للمقصّر ، ولا بالعكس. والمعتمد الكراهة.
وقد حكم بعض الأصحاب بكراهة العكس أيضاً ، أي إيتمام المسافر بالحاضر ، وقد ورد بجوازه روايات كثيرة ، وإنّما يكرهان مع اختلاف الفرضين ، وأمّا مع تساويهما فلا كراهة ، كما صرّح به في المعتبر ». وراجع : المعتبر ، ج ٢ ، ص ٤٤١ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ٤ ، ص ٣٠٢ ، المسألة ٥٧٧ ؛ مختلف الشيعة ، ج ٣ ، ص ٦٢ ؛ منتهى المطلب ، ج ٦ ، ص ٢٢٨ ؛ مدارك الأحكام ، ج ٤ ، ص ٣٦٤.
(٤) التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٦٥ ، ح ٣٥٧ ؛ وص ٢٢٧ ، ح ٥٧٦ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٢٥ ، ح ١٦٤١ ، بسند آخر عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. وفيه ، ص ٤٢٦ ، ح ١٦٤٢ ؛ والتهذيب ، ج ٣ ، ص ١٦٥ ، ح ٣٥٨ ، بسند آخر ، وتمام الرواية هكذا : « لا يصلّي المسافر مع المقيم ، فإن صلّى فلينصرف في الركعتين » الوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٥٧ ، ح ٨١٩٣ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٢٩ ، ذيل ح ١٠٨١١.