كَانَتْ خَفِيفَةً تَكَفَّأُ (١) ، فَصَلِّ قَاعِداً ». (٢)
٥٥٥٠ / ٥. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ ، قَالَ :
كُنْتُ مَعَ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام فِي السَّفِينَةِ فِي دِجْلَةَ ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، نُصَلِّي (٣) فِي جَمَاعَةٍ؟
قَالَ : فَقَالَ : « لَا تُصَلِّ (٤) فِي بَطْنِ وَادٍ جَمَاعَةً (٥) ». (٦)
٨٤ ـ بَابُ صَلَاةِ النَّوَافِلِ
٥٥٥١ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
__________________
(١) « تَكَفَّأُ » أي تتمايل وتتميّل وتتقلّب ، يقال : كَفَأَ الإناءَ فتكفّأ. راجع : لسان العرب ، ج ١ ، ص ١٤٠ ( كفأ ).
(٢) التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٧١ ، ح ٣٧٨ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٥٥ ، ح ١٧٦٣ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٥٨ ، ح ١٣٢٦ ، معلّقاً عن هارون بن حمزة الغنوي ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٢٧ ، ح ٦٥١٧ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٥٠٤ ، ذيل ح ٧١٧٦.
(٣) في « بث ، بح ، بخ » : « تصلّي ».
(٤) في « بس » والوافي والوسائل : « لا يُصلّى ». وفي البحار : « لا تصلّي ».
(٥) قال الشيخ في التهذيب : « فأمّا ما رواه سهل بن زياد ... فلا ينافي ما قدّمناه من الأخبار في جواز الجماعة في السفينة ؛ لأنّ هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية ، أو حال لا يمكن فيها القيام على الاجتماع ويمكن ذلك على الانفراد ، والذي يبيّن ما قدّمناه من جواز الجماعة في السفينة ما رواه ... » ، ثمّ ذكر روايات الجواز ، وانظر فيه أيضاً : الاستبصار ، ذيل الحديث. وفي مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٣٩٦ : « لعلّه محمول على عدم إمكان رعاية الجماعة ، والمشهور جوازها في السفينة ».
(٦) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٩٧ ، ح ٩٠١ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٤١ ، ح ١٦٩٨ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٢٨ ، ح ٦٥٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٦٥ ، ح ٦٢٣٣ ؛ وج ٨ ، ص ٤٢٩ ، ذيل ح ١١٠٨٩ ؛ البحار ، ج ٨٨ ، ص ٨٢.