الكافي [ ج ٦ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في الكافي

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

فَقَالَ (١) : « كَانَ النَّبِيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يُصَلِّي ثَمَانِيَ (٢) رَكَعَاتٍ الزَّوَالَ وَأَرْبَعاً الْأُولى ، وَثَمَانِيَ (٣) بَعْدَهَا وَأَرْبَعاً الْعَصْرَ ، وَثَلَاثاً الْمَغْرِبَ وَأَرْبَعاً بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ أَرْبَعاً ، وَثَمَانِيَ (٤) صَلَاةَ اللَّيْلِ ، وَثَلَاثاً الْوَتْرَ وَرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، وَصَلَاةَ الْغَدَاةِ رَكْعَتَيْنِ ».

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، وَإِنْ (٥) كُنْتُ أَقْوى عَلى أَكْثَرَ مِنْ هذَا ، يُعَذِّبُنِي (٦) اللهُ عَلى كَثْرَةِ الصَّلَاةِ؟

فَقَالَ : « لَا ، وَلكِنْ يُعَذِّبُ عَلى تَرْكِ السُّنَّةِ (٧) ». (٨)

٥٥٥٦ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ٧ : هَلْ قَبْلَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَبَعْدَهَا شَيْ‌ءٌ؟

قَالَ (٩) : « لَا ، غَيْرَ أَنِّي أُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَلَسْتُ أَحْسُبُهُمَا مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ (١٠) ». (١١)

__________________

(١) في التهذيب : + / « له ».

(٢) في « بث ، بح » والوافي : « ثمان ».

(٣) في « بح » : « وثمان ». وفي مرآة العقول : « وثمانياً ».

(٤) في « بح » والوافي : « وثمان ».

(٥) في الوافي والتهذيب : « فإن ».

(٦) في التهذيب : « أيعذّبني ».

(٧) في الوافي : « يعني أنّ السنّة في الصلاة ذلك ، فمن زاد عليه وجعل الزيادة سنّة فقد أبدع وترك سنّة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبدّلها بسنّته التي أبدعها ، فيعذّبه الله على ذلك ، لا على كثرة الصلاة من غير أن يجعلها بدعة مرسومة ويعتقدها سنّة قائمة ؛ لما ورد أنّ الصلاة خير موضوع ، فمن شاء استكثر ومن شاء استقلّ ». ونقل ما يقرب منه العلاّمة المجلسي عن والده في مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٣٩٨.

(٨) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٤ ، ح ٤ ، معلّقاً عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٢١٨ ، ح ٧٧٤ ، بسنده عن الكليني. وراجع : الأمالي للطوسي ، ص ٦٤٩ ، المجلس ٣٣ ، ح ١١ الوافي ، ج ٧ ، ص ٧٦ ، ح ٤٥٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٤٧ ، ح ٤٤٧٨.

(٩) في التهذيب : « فقال ».

(١٠) في الوافي : « فيه ردّ على العامّة ؛ فإنّهم أبدعوا وتراً بعد العشاء الآخرة يحسبونه من صلاة الليل إذا لم‌يستيقظوا آخر الليل ، فإن استيقظوا أعادوها ، فيصلّون وترين في ليلة ».

(١١) التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠ ، ح ١٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٧ ، ص ٧٧ ، ح ٥٤٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٤ ،