١١ ـ بَابُ التَّطَوُّعِ فِي (١) وَقْتِ الْفَرِيضَةِ وَالسَّاعَاتِ الَّتِي لَايُصَلّى فِيهَا
٤٨٨٤ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
قَالَ لِي : « أَتَدْرِي لِمَ جُعِلَ الذِّرَاعُ وَالذِّرَاعَانِ؟ » قَالَ : قُلْتُ : لِمَ؟ قَالَ : « لِمَكَانِ الْفَرِيضَةِ (٢) ، لَكَ أَنْ تَتَنَفَّلَ (٣) مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلى أَنْ يَبْلُغَ (٤) ذِرَاعاً ، فَإِذَا بَلَغَ (٥) ذِرَاعاً ، بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ ، وَتَرَكْتَ النَّافِلَةَ » (٦) (٧)
__________________
ح ١٢٦٤ ، معلّقاً عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٥٣ ، ح ٦٠٨١ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٤٠ ، ذيل ح ٥٠٣٠.
(١) في « بث ، بخ ، بس » : ـ / « في ».
(٢) قال العلاّمة الفيض : « يعني جعل ذلك ؛ لئلاّ يزاحم النافلة الفريضة فوقت الفريضة لا يدخل في حقّالمتنفّل إلاّبعد مضيّ الذراع ونحوه ، كما مرّ بيانه ، وبهذا يوفّق بين كراهة التطوّع بعد دخول وقت الفريضة وبين تحديد أوّل وقت النافلة بالزوال ». وقال العلاّمة المجلسي : « قوله عليهالسلام : لمكان الفريضة ؛ يعنى جعل ذلك ؛ لئلاّ تزاحم النافلة الفريضة ، لا لأن لا يؤتى بالفريضة قبل ذلك ». راجع : مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٥٤.
(٣) في « ظ » : « أن تنفّل ».
(٤) في « جن » : « أن تبلغ ». وفي الوافي : + / « الفيء ».
(٥) في الوافي : + / « الفيء ».
(٦) في مرآة العقول : « قد قطع الشيخان وأتباعهما والمحققّ رحمهمالله بالمنع من قضاء النافلة مطلقاً وفعل الراتبة في أوقات الفرائض وأسنده في المعتبر إلى علمائنا مؤذناً بدعوى الإجماع عليه ، واختلف الأصحاب في جواز التنفّل لمن عليه فائتة ، فقيل بالمنع ، وذهب ابن بابويه وابن الجنيد إلى الجواز ». وراجع : المعتبر ، ج ٢ ، ص ٦٠.
(٧) علل الشرائع ، ص ٣٤٩ ، ح ٢ ، بسنده عن فضالة. التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٩ ، ح ٥٥ ، مع زيادة في أوّله وآخره ؛