فَعَلَيْكَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي أَيِّ حَالٍ (١) كُنْتَ ». (٢)
٤٩٠٢ / ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ نَامَ عَنِ الْعَتَمَةِ ، فَلَمْ يَقُمْ (٣) إِلاَّ بَعْدَ انْتِصَافِ (٤) اللَّيْلِ ، قَالَ : « يُصَلِّيهَا ، وَيُصْبِحُ صَائِماً (٥) ». (٦)
١٣ ـ بَابُ بِنَاءِ مَسْجِدِ النَّبِيِّ (٧) صلىاللهعليهوآلهوسلم
٤٩٠٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ (٨) ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ؛ وَ (٩) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ
__________________
(١) في « غ » : « حالة ».
(٢) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٧٦ ، ح ١٠٩٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٠٥ ، ح ٧٦٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٨٢ ، ح ٥١٦٨ ؛ البحار ، ج ٨٨ ، ص ١٩٠ ، ذيل ح ١٨.
(٣) في التهذيب : « ولم يقم ».
(٤) في حاشية « ظ ، بح » والوسائل : « إلي انتصاف » بدل « إلاّ بعد انتصاف ».
(٥) في الوافي : « الصوم محمول على الاستحباب ؛ لخلوّ الخبر الآتي عنه ». والخبر هي مرفوعة ابن مسكان المرويّة في التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٧٦ ، ح ١٠٩٧. والعلاّمة المجلسي نسب الاستحباب في مرآة العقول إلى المشهور ، ثمّ قال : « ذهب الشيخ وجماعة إلى الوجوب ، سواء كان عمداً أو سهواً ».
(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٢٣ ، ح ١٢٠٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٠٦ ، ح ٧٦٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢١٦ ، ح ٤٩٥٧.
(٧) في « ظ » : « رسول الله ».
(٨) في البحار : « الحسين ». وهو سهو ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٢٥٠ و ٥٢٥.
(٩) في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة » على « عليّ بن محمّد ومحمّد