بسم الله الرحمن الرحيم (١)
القول في المظنّة واعتبارها ، وتفصيل الكلام على وجه يكشف اللثام ، عن وجه المرام ، يستدعي تمهيد (٢) مقدّمة ، فنقول :
المكلّف إمّا أن يكون ملتفتا ومستشعرا بالتكليف ، أو لا يكون بل هو ذاهل ، ولا شكّ في أنّه في هذه الحالة معذور على ما تقتضيه قواعد (٣) العدلية لكنّه بالنسبة إلى الأحكام التكليفية.
وأمّا الأحكام الوضعية ، فتفصيل الكلام فيها له محلّ آخر ، والأوّل إمّا أن يكون شاكّا ، أو ظانّا ، أو قاطعا ؛ لأنّ المدرك تارة يدرك بحيث لا يحتمل الخلاف في نفسه من حيث هو مدرك ، وأخرى على وجه يحتمله ، فمرّة يحتمل احتمالا مرجوحا ، وأخرى احتمالا مساويا.
والأوّل : هو الإدراك العلمي ، وينقسم بأقسامه المعهودة من التقليد واليقين والجهل المركّب.
والثاني : هو الإدراك الظنّي ، ويختلف باختلاف مراتبه شدّة وضعفا.
والثالث : هو الشكّ ، وقد يسمّى غير الأوّل به إلاّ أنّه خلاف المعهود.
__________________
(١) « ل » : + وبه نستعين وبه نثق.
(٢) « ل » : رسم.
(٣) « ل » : القواعد.