[ القول في الإجماع المنقول ] (١)
الثالث من الأمور التي عدّت من الظنون الخاصّة الخارجة عن تحت الأصل هو الإجماع المنقول ، واعلم أنّ النزاع في الإجماع المنقول ـ من أنّه هل هو من الظنون الثابتة بالدليل ، أو لا ـ إنّما يتأتّى لو قلنا بحجّية أخبار الآحاد بادّعاء عموم أدلّة الخبر وشمولها له ، أو بعدم شمولها له بدعوى أنّ الظاهر منها إنّما هو حجّية الأخبار الحسّية دون الحدسية كما هو التحقيق ، وأمّا لو لم نقل بحجّية أخبار الآحاد ، فلا ينبغي التوهّم في عدم خروجه عن تحت الأصل بواسطة قيام القاطع عليه.
والحقّ أن يقال : إنّ خروج هذا الإجماع موقوف على مقدّمتين :
إحداهما : عموم أدلّة الأخبار وشمولها له كما قلنا.
وثانيتهما (٢) : أن يكون الإجماعات المنقولة في كتب أصحابنا التي يستدلّ بها في المسائل الفرعية موافقة لما اصطلح عليه علماؤنا وهو الاتّفاق الكاشف عن دخول الإمام عليهالسلام في المجمعين أو عن رضائه عليهالسلام ، وكلتاهما بمكان من المنع عندنا ، سواء كان الإجماع المذكور محكيّا بطريق القدماء ، أو المتأخّرين ، فإنّ الأوّل منهما إخبار عن دخول قول المعصوم عليهالسلام في أقوال المجمعين بطريق الحدس. والثاني منهما إخبار برضاه عليهالسلام بطريق الحدس أيضا ، وتفصيل ذلك موكول إلى بحث الأخبار والإجماع ، فلا وجه
__________________
(١) العنوان من هامش « ش ».
(٢) « ش » : ثانيهما.