[ الأمر ] الأوّل :
قد تقدّم (١) تبعا لجماعة أنّ العلم بوجوب شيء أو حرمته بمجرّده يوجب الثواب والعقاب في صورتي الانقياد والتجرّي وإن لم يكن ما علمه موافقا لما في نفس الأمر وحاقّ الواقع ، وقد يظهر من بعضهم (٢) خلاف ذلك مطلقا ، وعن بعض آخر (٣) التفصيل بين ما إذا قطع بوجوب شيء محرّم ، أو حرمة شيء واجب ، فقال بعدم ترتّب الثواب والعقاب ، وبين ما إذا قطع بوجوب شيء مباح أو حرمته ، فحكم بترتّبه مستندا في ذلك إلى تعارض مصلحة ترك التجرّي مع المفسدة المترتّبة على فعل الحرام فيما إذا علم بوجوب شيء محرّم مثلا ، وأمّا إذا لم يكن في الفعل مفسدة كأن يكون مباحا أو مكروها ، فلا معارض لمصلحة ترك التجرّي ، فيترتّب الثواب.
ولعلّه سهو ؛ إذ لا ينبغي الفرق المذكور بعد ما فرض من أنّ الاعتقاد يوجب (٤)
__________________
(١) تقدّم ص ٧.
(٢) صرّح به العلاّمة في التذكرة ٢ : ٣٩١ وفي موضع من النهاية وعنه في مفاتيح الأصول : ٣٠٨ واستقربه.
(٣) في هامش « ش » : صاحب الفصول [ في الفصول : ٤٣١ ـ ٤٣٢ ].
(٤) « ش » : + مصلحة لوجود ، وفي « ل » : « مصلحة الوجود » ثمّ شطب عليهما.