[ القول في الشهرة ] (١)
الرابع من الأمور التي عدّت من الظنون الخاصّة الخارجة عن الأصل المذكور الشهرة.
قال الشهيد : وألحق بعضهم المشهور بالمجمع عليه ، فإن أراد في الإجماع ، فهو ممنوع ، وإن أراد في الحجّية ، فهو قريب (٢) لمثل ما قلناه ، ولقوّة الظنّ في جانب الشهرة (٣).
والمراد بقوله (٤) : « لمثل ما قلناه » ما علّله به حجّية ما « لو أفتى جماعة ولم يعلم لهم مخالف من أنّ عدالتهم تمنع عن الاقتحام على الإفتاء بغير علم ، ولا يلزم من عدم الظفر بالدليل عدم الدليل خصوصا ، وقد تطرّق التغيّر (٥) إلى كثير من الأحاديث ، لمعارضة الدول المخالفة ، ومباينة الفرق المنافية ، وعدم تطرّق الباقين إلى الردّ له مع أنّ الظاهر وقوفهم عليه مع أنّهم لا يقربون (٦) ما يعلمون خلافه ـ إلى أن قال ـ : وقد كان الأصحاب يتمسّكون بما يجدونه في شرائع الشيخ أبي الحسن ابن بابويه القمّي عند إعواز النصوص ، لحسن ظنّهم به وأنّ فتواه كروايته ، وبالجملة تنزّل فتاويهم منزلة رواياتهم » (٧).
__________________
(١) العنوان من هامش « ش ».
(٢) في المصدر : في الحجّة فقريب.
(٣) الذكرى ١ : ٥١ ـ ٥٢ وفي ط الحجري : ٥ ( الخامس ).
(٤) « ش » : من قوله.
(٥) في الذكرى : الدروس.
(٦) في الذكرى : لا يقرّون.
(٧) الذكرى ١ : ٥١ ( الرابع ).