يقال إنّ العلم العادي أقوى من العلم العقلي ، لوضوح المعلوم فيها من حيث وصوله مرتبة البداهة كما لا يخفى.
وأمّا العلم العرفي المسمّى بالاطمئنان ، فلا ينافي احتمال الخلاف لا عقلا ولا عادة.
وقد يتمسّك في الجمع بين الإجماعين بوجوه ضعيفة سيجيء ذكرها في محلّه.
الثالث : أصناف من الروايات ، فمنها : ما دلّ على اشتراط العلم في العلم بخبر الواحد مثل ما رواه [ محمّد بن ] الحسن الصفّار في بصائر الدرجات وابن إدريس في مستطرفات السرائر وأوّله والعلاّمة المجلسي في البحار على ما هو المحكيّ عنهم عن أبي الحسن الثالث عليهالسلام قال الراوي : وسألته عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك ، ثمّ (١) قد اختلف علينا فهمه (٢) ، كيف العمل به على اختلاله فيما اختلف منه؟ قال عليهالسلام (٣) : « ما علمتم أنّه قولنا ، فالزموه ، وما لم تعلموه فردّوه إلينا » (٤).
وجوابه أنّه خبر الواحد غاية ما يستفاد منه الظنّ ولم يعلم أنّه من قولهم عليهمالسلام ، مضافا إلى أنّه مرسلة مع أنّها مكاتبة ، فلا ينهض بإثبات المدّعى (٥).
ومنها : ما دلّ على اشتراط وجود شاهد أو شاهدين من كتاب الله أو سنّة رسوله صلىاللهعليهوآله على صدق الرواية في جواز العمل به كما في رواية جابر [ عن الباقر عليهالسلام ] قال : « انظروا إلى (٦) أمرنا وما جاءكم منّا ، فإن وجدتموه للقرآن موافقا ، فالزموه ، وإن اشتبه الأمر عليكم ، فقفوا عنده وردّوه إلينا حتّى نشرح لكم [ من ذلك ] ما شرح لنا » (٧).
__________________
(١) في المصادر : ـ ثمّ.
(٢) في المصادر : فيه.
(٣) في البصائر ونقل البحار عنه : على اختلافه إذا نردّ إليك فقد اختلف فيه فكتب وقرأته. وفي السرائر ونقل البحار عنه : على اختلافه أو ( البحار : و ) الردّ إليك فيما اختلف فيه فكتب.
(٤) بصائر الدرجات : ٥٢٤ ، باب ٢٠ ، ح ٢٦ ؛ السرائر ٣ : ٥٨٤ ؛ بحار الأنوار ٢ : ٢٤١ و ٢٤٥ ، باب ٢٩ ، ح ٣٣ و ٥٥. وسيأتي في ج ٤ ، ص ٦٤٩ ـ ٦٥٠.
(٥) « ش » : الدعوى.
(٦) في المصادر : ـ إلى.
(٧) الوسائل ٢٧ : ١٢٠ ، باب ٩ من أبواب صفات القاضي ، ح ٣٧.