ونحوها.
وأمّا الأخبار الدالّة على اعتبار الشاهد ، فقد يلتزم بمفادها في غير خبر العادل لما دلّ على حجّيته كما سيجيء ، وقد يحمل على أصول الدين لموافقة مضمونها في الغالب لهذه الأخبار واتّحاد سياقهما.
وقد يستدلّ على المنع بقوله تعالى : ( إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ )(١) وجه الدلالة أنّ الجهالة باقية عرفا ولغة في موارد أخبار الآحاد ولو كانت من عدل ، وقد حقّق في محلّه أنّ عموم التعليل لا يخصّص بخصوص المورد.
لا يقال : إنّ بعد ثبوت الحجّية بالنسبة إلى أخبار العدل لا جهالة.
لأنّا نقول : ثبوتها في المقام أوّل الكلام.
لا يقال : عموم التعليل عليل بعد خصوص المفهوم من صدر الآية.
لأنّا نقول : المدار عرفا على عموم التعليل ولا يعارضه خصوص المفهوم ألا ترى أنّه لو قال المولى : اجتنب عن خبر الفاسق ؛ لاحتمال الكذب ، يفهم عرفا لزوم الاجتناب عن كلّ ما يحتمل الكذب ولو كان من العادل ، وسيظهر لك الحال في فساد هذه الحجّة أيضا في عداد أدلّة المجوّزين ، هذا خلاصة ما احتجّ به المانعون في المقام وأجوبتها.
واحتجّ المجوّزون أيضا بوجوه عديدة كتابا وسنّة وإجماعا وعقلا.
أمّا الأوّل : فبآيات (٢) منها : قوله تعالى : ( إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ) الآية وقد احتجّ بها الشيخ في العدّة (٣) واقتفى المتأخّرون أثره فيه ، واستند إليها شيخنا الطبرسي في مجمع البيان (٤) للمنع. وكيف كان فتقريب الاستدلال بوجهين :
__________________
(١) الحجرات : ٦.
(٢) « ش » : فآي منه.
(٣) ناقش في دلالتها انظر العدّة ١ : ١١٠ ـ ١١٣.
(٤) مجمع البيان ٩ ـ ١٠ : ١٩٩ حيث قال : وفي هذا دلالة على أنّ خبر الواحد لا يوجب العلم ولا