المحتملات أخذا بالإطلاق بعد إحراز ما هو المتيقّن اعتباره فيها بخلاف الأوّل ، فلا ينهض برفع جزء محتمل ، أو شرط مردّد حيث إنّها من أصلها غير معلومة المراد على هذا التقدير ، فلا مناص من الإتيان بجميع المحتملات ، وذلك على حذو قولهم فيما لو قلنا بأنّ أسامي العبادات إنّما هي للصحيحة ، أو قلنا بأنّها للأعمّ لكن كثرة المخصّصات والمقيّدات قد أجملها (١) ، فلا ينهض بإطلاقه في دفع المحتملات في غير المتيقّن.
وبالجملة ، فلو كانت تلك الحقائق مجملات ، فلا بدّ إمّا من الإتيان بجميع ما يحتمل كونه شرطا ، أو جزءا في بيان تلك الماهيات المجملة الثابتة بالضرورة لو قلنا بأنّ المعتمد بعد عدم التمكّن من الوصول إلى حقائق أجزاء تلك الحقائق وشروطها هو الاحتياط ، ولا فرق في ذلك في نظر العقل بين الأمارات من (٢) حيث إنّ اعتبار الأخبار أوّل المدّعى ، فلو احتملنا من الشهرة جزئية شيء لحقيقة الصلاة المجملة ، نقول بلزوم الإتيان به إلى غير ذلك من الموارد ، فلا وجه لتخصيص الاعتبار على هذا التقدير بالأخبار بعد جريان الدليل في غيرها أيضا كما أنّه لا وجه للتخصيص المذكور لو قلنا بأنّ المرجع في بيان المجمل في الفرض المذكور على الأجزاء المظنونة ؛ إذ لا فرق أيضا في نظر العقل بين الأمارات الظنّية فالقول باعتبار بعضها دون غيره مع اتّحاد المناط في الكلّ ممّا لا يصغى إليه ، ولو كانت الحقائق الثابتة بالضرورة مطلقة مع العلم بأنّ جملة من شرائطها وأجزائها تشتمل عليها الأخبار ، فليعمل في إحراز الشرائط والأجزاء بصنف (٣) خاصّ من الخبر مع دفع المحتملات الأخر بأصالة الإطلاق ، أو أصالة البراءة على القول بها.
فإن قلت : وبعد ذلك يعلم أيضا بوجود التقييدات في صنف آخر غير ما علمنا به ،
__________________
(١) في هامش « ل » : بل ربّما يحكم بالإجمال العرضي أيضا على هذا التقدير لأجل ورود المطلقات في مورد الحكم الآخر.
(٢) « ش » : ـ من.
(٣) « ل » : لصنف.