الأحكام الظاهرية ، فلا ترجيح ، فإن أسند (١) في دفعها إلى ادّعاء القطع ببقاء التكليف بالنسبة إلى الواقع والخروج من الإسلام على تقديرها ، فهو بعينه ما يستند إليه في دفع احتمال البراءة في دليل الانسداد كما اعتبره المستدلّ أيضا كما أنّه يحتمل القول بلزوم الاحتياط الكلّي في جميع الأمارات ، فلا محذور على تقديره أيضا حيث لا ترجيح ، ولو رام إلى لزوم العسر في رفع الاحتياط ، فهو المرجع في دفعه في دليل الانسداد.
وبالجملة ، فلا يتمّ الاستدلال إلاّ بعد إبطال الاحتمال من البراءة والتخيير والاحتياط والتوقّف وغيرها ممّا ستقف عليها ، فما من مقدّمة يحتاج إليها في إتمام دليل الانسداد إلاّ وهي (٢) ممّا لا بدّ منها في إتمام الدليل هذا ، فعدّه في مقابله دليلا آخر ليس على ما ينبغي.
وقد يظهر من بعضهم في مثل المقام من أنّ بطلان الوجوه المحتملة في المقام لا يعيّن العمل بالظنّ ؛ لاحتمال أن يكون هناك طريق آخر لا نعرفه ؛ ولعلّه سهو (٣) ، وإلاّ فلم نقف له على معنى محصّل حيث لا يتعقّل العمل بالشكّ ، والشكّ في وجوده يكفي في الحكم بعدمه ، ووجود الظنّ يكفي عن جعله طريقا ، ولذلك زيادة توضيح فيما سيأتي إن شاء الله.
الثالث من الوجوه العقلية القائمة على حجّية مطلق الظنّ ما عزاه الأستاذ المرتضى إلى السيّد الطباطبائي صاحب الرياض (٤) ، وحاصله : أنّا نعلم علما ضروريا ـ لا يمازجه شبهة ، ولا يعتريه ريب ـ بوجود واجبات كثيرة ، ومحرّمات عديدة بين الأمارات الموجودة عندنا من الأخبار والشهرات والإجماعات ونحوها في جميع سلاسلها
__________________
(١) « ل » : استند.
(٢) « ل » : وإلاّ وهي. « ش » : إلاّ وهي.
(٣) « ل » : معهود؟
(٤) في فرائد الأصول ١ : ٣٨٢ : حكام الأستاذ [ شريف العلماء ] من أستاذه السيّد الطباطبائي. وقاله صاحب الرياض في مجلس المذاكرة على ما في بحر الفوائد ١ : ١٨٩.