للعمل بالأصول فيها دونها.
وببيان أوضح أنّه لا شكّ أنّ العامل بالظنّ قد يعتمد على بعض الأصول في الموارد الجزئية كما في المثالين المذكورين في سلسلة المشكوكات ، ولا يعتمد عليها في الموهومات نظرا منه إلى أنّ الظنّ القائم بخلاف الأصل دليل علميّ به ينقطع الأصل ، ويرتفع به موضوعه المعلّق على عدم العلم ، وسرّه (١) على هذا التقدير الوارد على قاعدة الاحتياط محكّمة (٢) في الموهومات ، فكأنّه لم يكن من أطراف العلم الإجمالي ، فلا عبرة بها من جهة أنّها موهومات ، ولا من جهة ( أنّها من ) (٣) الأصول ( المعتمد ) (٤) إليه (٥) في مواردها ، وحينئذ فلو كان قاعدة العسر محكّمة في المشكوكات أيضا ، فلا بدّ فيها من أن يعامل معاملة الموهومات حيث (٦) إنّه يطرح الأصول في مقابلة الظنّ ، فلا بدّ من طرحها في مقابلة الشكّ نظرا إلى اتّحاد المناط فيهما ، والعامل بالظنّ المطلق لا يلتزم (٧) بذلك ، اللهمّ إلاّ أن يوجّه بما ستعرفه في إبطال المقدّمة الخامسة من أنّه لا يمكن أن يعامل المشكوك معاملة الموهوم نظرا إلى لزوم العسر كما سيجيء.
وأمّا بطلان المقدّمة الخامسة القائلة بأنّ المرجع بعد انسداد باب العلم وبقاء التكليف في الجملة ليس إلى الأصول الجزئية في الموارد الجزئية على حسب اختلاف المقامات وهي العمدة ، فإنّ الرجوع إليها بعد انسداد باب العلم والظنّ الخاصّ هو الذي تقتضيه القواعد المعمولة عندنا في أمثال المسائل ، فإنّها في محالّ جريانها علوم شرعية تفصيلية لا مناص من الاستناد إليها.
وإذ قد انجرّ الكلام إلى ذلك ، فلا بأس بتجديد المقال ، لتوضيح الحال ، فنقول ـ وهو الله الموفّق والمعين ـ : إذا انسدّ لنا باب العلم ولو بالمعنى الأعمّ ، وعلمنا بقاء التكليف
__________________
(١ و ٢) كذا.
(٣ و ٤) من « ل » استدركت في هامشها.
(٥) كذا.
(٦) « ش » : « فكما » بدل : « حيث ».
(٧) « ل » : لا يلزم.