كونه مرجّحا ، فيثبت التعميم كما أفاده بعضهم.
والحقّ أنّ بعد ما قلنا ببطلان المرجّحات لا يجب القول بالتعميم ، لاحتمال التخيير ، وليس المراد من التخيير هو التخيير بين الكلّ والبعض حتّى يتمسّك بالأخذ بالقدر المتيقّن في دفعه ؛ لأنّ احتمال الكلّ مدفوع بالأصل ، والأبعاض متعدّدة ، فيتوجّه التخيير بينهما أيضا ، فما لم يدلّ دليل على بطلان التخيير في المقام لا يثبت التعميم ؛ لجواز أن يكون المرجّح إلى أحد أسباب الظنّ من غير تعيين (١) شرعي على أن يكون المعيّن راجعا إلى الدواعي النفسانية في نظر المكلّف كما في سائر التخييرات ، وكيف كان ، فالإجماع ـ على ما ادّعى ـ قائم على بطلان التخيير بين الأمارات في مرحلة الظاهر بمعنى أنّ التجزئة في العمل بين الأمارات في مرحلة الظاهر لا تجزي عمّا يجب العمل به في الواقع سواء كان المكلّف به في الواقع هو الكلّ أو البعض ، فبالحقيقة إنّ بطلان المرجّحات إنّما هو مقدّمة لجريان قاعدة التخيير ، ومحقّق لموضوعها وبعد صلاحية جريان التخيير في موضوعه قام الإجماع على بطلانه ، فالمعمّم في الحقيقة (٢) هو هذا الإجماع كما لا يخفى.
الثاني (٣) من المعمّمات هو الإجماع المركّب وعدم القول بالفصل ، فإنّ القائلين بالانسداد لم يفرّقوا بين أقسام الظنّ وأسبابه ، وهو كذلك إلاّ أنّ الكلام في اعتبار مثل الإجماع بعد ما نجد من نفوسنا من عدم حصول الكشف عنه (٤).
الثالث منها قاعدة الاشتغال ، وبيانها أنّ بعد ما ثبت بدليل الانسداد حجّية ظنّ في الجملة ، ولم نعلم الواجب منه بالخصوص (٥) ، فلا بدّ من العمل بكلّ ظنّ ؛ لأنّ العلم بالاشتغال ، يقضي بالعلم بالامتثال ، فلا يحصل إلاّ بالعمل بالجميع.
__________________
(١) « ل » : تعيّن.
(٢) « ل » : ففي الحقيقة فالمعمّم.
(٣) تقدّم الأوّل منها في ص ٢٣٥ وهي قاعدة بطلان الترجيح بلا مرجّح.
(٤) « ش » : منه.
(٥) « ل » : بخصوصه.