أيضا (١) إلاّ أنّه خرجنا منها للزوم العسر أو الإجماع كما ادّعي ، لكنّه إنّما هو بالنسبة إلى العلم الإجمالي الكلّي الموجود بين جميع السلاسل ، وأمّا بالنسبة إلى الموارد الخاصّة ، فيؤخذ بالأصول الخاصّة كما هو الموروث من غيرهم من القائلين بالظنون الخاصّة.
وأمّا في سلسلة الموهومات ، فالقائل بالظنّ المطلق إنّما ترك الاحتياط ، للزوم العسر بالنسبة إلى العلم الإجمالي الدائر في جميع السلاسل كما أنّه لم يلتزم به في الموارد الجزئية التي يقتضي الأصول الجارية فيها التكليف ، مع أنّه لا دليل عليه إلاّ دعوى لزوم العسر على تقدير الأخذ بالاحتياط فيها ، والإنصاف عهدتها على مدّعيها.
وبالجملة ، فالقول بحجّية الظنّ المطلق على تقدير الاستناد إلى دليل الانسداد يتوقّف على بطلان الاحتياط في الموارد الخاصّة بالنسبة إلى العلوم الإجمالية الجزئية الحاصلة فيها بدعوى لزوم العسر بالنسبة إلى جميع مراتبها.
وليس على ما ينبغي إلاّ أن يقال بأنّه لا دليل على وجوب الاحتياط مطلقا كما صنعه المحقّق القمّي ، ويستفاد من ظاهر المعالم ، ونسب إلى البهائي ، لكنّه ظاهر البطلان كظهور فساد القول بأنّ العقل يستقلّ بأنّ الطريق بعد سدّ باب العلم هو الظنّ ـ وإن لم يقم دليل على بطلان الاحتياط بوجه يوجب العمل بالظنّ بعده ـ يقضي بذلك بعد جواز الرجوع إلى الامتثال العلمي بالاحتياط غاية ما في الباب هو الخروج عن مقتضى الاحتياط فيما دلّ دليل عليه ، ويبقى الباقي على حسبه ، فإنّ الضرورة تتقدّر (٢) بقدرها.
الثالث من الأمور التي ينبغي التنبيه عليها أنّ قضية الدليل على تقدير التعميم ولو بملاحظة مقدّمة مطويّة معلومة عدم الفرق بين خصوصيات الظنّ من جهة الأسباب مع أنّ هناك أمورا لا يجوز الاستناد إليها في شيء قطعا كالقياس وأضرابه من الظنون التي قام القاطع على عدم اعتبارها ولو كان خروجه بواسطة ظنّ قطعي
__________________
(١) « ل » : ـ أيضا.
(٢) « ل » : تقدّر.