الصلاة إلى غير ذلك ، فبعد ملاحظة أمثال ذلك في الشريعة كيف يحصل الظنّ باتّحاد مناط الحكم في الواقعتين حتّى يستتبعه الظنّ بالحكم في المقيس.
وثانيهما : الأخبار الدالّة على أنّ السنّة إذا قيست محق الدين كما في خبر أبان بن تغلب (١) وفي غيره أيضا بطرق متعدّدة ، فإنّ هذه الروايات تدلّ على أنّ محق الدين في القياس ، فبملاحظة ذلك لا يحصل الظنّ بالحكم في المقيس.
وفيه إجمالا : أنّ منع حصول الظنّ من القياس مكابرة فإنّ الوجدان شاهد صدق على ذلك ، وتفصيلا : أنّ الجمع بين المختلفات كالتفريق بين المجتمعات لا يقضي بعدم حصول الظنّ منه ، كيف ويحصل العلم منه المعبّر عنه بتنقيح المناط ولو لم يحصل الظنّ منه ، يلزم الطفرة ولو على بعض الوجوه وهي ممّا قضت الضرورة ببطلانها مع أنّ الغالب هو الجمع بين المتقاربات والمؤتلفات بحيث يحكم المتدرّب في الشرعيّات بأنّ موارد الافتراق أقلّ قليل بالنسبة إليها ، ويرشدك النظر في الأحكام الثابتة في حقّ الرجال ، فإنّ الغالب اشتراك النساء لهم فيها ، ومشاركة أحكام الإماء للعبيد ولو في الأغلب ، وكيف لا مع أنّ جملة منهم ذكروا في عداد الأدلّة إلحاق الفرد المشكوك فيه بالأعمّ الأغلب ، والمنكر لذلك مكابر لنفسه مع إمكان فرض البحث في فرض الحصول.
ودعوى امتناع حصول الظنّ منه بعد ما جاء من الخبر فيه أغرب من سابقه ، وأعجب من لاحقه ، إذ مفاده لا يزيد على وجوب الإعراض عنه وعدم الاستناد إليه ، ولا دلالة فيه على الامتناع لو لم يكن فيه تلويح بالإمكان.
نعم ، لا يبعد دعوى عدم حصول الظنّ منه في الغالب بعد ملاحظة موارد تخلّفه عن الواقع وعدم كشفه عنه كما يلاحظ ذلك في مراجعة حالات الفضلاء في أمور معاشهم.
__________________
(١) تقدّم في ص ٢٥.