أحدهما : ما يصير به الأمارات حجّة ، فيستثنى منها القياس ، ولا ضير فيه لتعدّدها ، فيجوز الاستثناء منها.
وثانيهما : ما به يصير الظنون الشخصية الحاصلة في الموارد الشخصية حجّة عند تعارضها للظنون النوعية التي تثبت حجّيتها ، وقد يساعد إلى هذا ما يظهر منه في بعض بياناته لهذا المطلب في ذيل مبحث حجّية الأخبار ، فراجعه.
وكيف كان ومع ذلك ، فلا يجدي شيئا ؛ لأنّ الدليل الدالّ على اعتبار الأمارة بعد التنزّل عن وجوده ـ لظهور عدم دلالة دليل على اعتبار الظنون النوعية والأمارات ـ إن دلّ على اعتبارها كلّية على نحو ما قد عرفت الكلام فيها ، فالإشكال باق بحاله ، وإلاّ كأن كان (١) مهملا ، ودالاّ عليه على سبيل الإجمال ، فيجوز الاستثناء ، والأمر في ذلك بالنسبة إلى كلّ من الظنّ والأمارة سيّان ، فلا وجه للعدول مع بقاء الإشكال بحاله.
الخامس : ما أفاده بعض الأعاظم في التعليقة (٢) ، وتبعه بعض الأجلّة (٣) ، وقد يستفاد من مطاوي كلمات الأستاذ الشريف أيضا وهو أنّ حكم العقل بحجّية الظنّ في الأحكام الشرعية أو في الطرق إليها ليس حكما أوّليا واقعيا مطابقا لما اقتضته المصلحة الخاصّة الكامنة في الشيء من غير اندراجه تحت عنوان غير وصفه العنواني الذاتي بل هو حكم ظاهري ثانوي مطابق للمصلحة العامّة من حيث اندراجه تحت عنوان خارج عن وصفه (٤) العنواني (٥) الذاتي كما في حكم العقل بحجّية البراءة عند إعواز النصوص (٦) ، فبملاحظة تغيّر العنوان (٧) في موضوع حكم العقل يرتفع (٨) حكمه بارتفاع
__________________
(١) شطب على « كان » في نسخة « ل ».
(٢) هداية المسترشدين : ٣٩٥.
(٣) الفصول : ٢٨٥.
(٤) في النسختين : وصف.
(٥) « ل » : العنوان.
(٦) « ل » : النصّ.
(٧) « ل » : العنواني.
(٨) « ش » : ويقع.