على الحجّية إلى ما خالف الشهرة.
وبالجملة ، فالتخلّف عن الشهرة والإجماع المنقول في مقام التعارض ممّا دونه خرط القتاد وإن كان إثبات الإجماع عليه أصعب ، فتدبّر.
تذنيب
لو كان هناك خبران متعارضان من جهة الصدور ، وبعد الغضّ عن جهة الصدور علما أو ظنّا ، وعن الدلالة ، فهل يصحّ الشهرة وغيرها من الظنون للترجيح في مقام جهة التعارض من حيث جهة الصدور ، أو لا؟ وجهان : فإن قلنا بأنّ أصالة عدم التقية من الأصول التعبّدية كأصالة الحقيقة ، فلا عبرة بالشهرة ، وإلاّ فيؤخذ بها مرجّحا ولعلّ الأوّل أقوى.
ثمّ لو كان الشهرة موافقة لأحد المتعارضين وعلمنا بأنّها من مرجّحات الدلالة ، أو السند ، أو جهة الصدور ، فإن قلنا بأنّها مرجّحة في المقامات الثلاثة ، فلا كلام كما أنّه كذلك فيما لو قلنا بأنّها ليست مرجّحة فيها بأجمعها ، إنّما الإشكال فيما لو كان ممّا يقع بها الترجيح بالنسبة إلى بعض المقامات كالسند دون الدلالة ، أو جهة الصدور دون غيرها مثلا ، ولم يعلم أنّ الترجيح في أيّ منها ، فهل تعتبر تلك الشهرة مرجّحة لما وافقها من الخبرين ، أو لا؟ الأقوى عدم وقوع الترجيح به ؛ لعدم العلم بالترجيح فيما يعتبر فيه الترجيح ، فلا بدّ من الوقف. هذا آخر ما أردنا إيراده ( في هذا المجلّد ، ويتلوه مجلّد آخر إن شاء الله محرّرا في شهر رجب ١٢٨٣ ) (١).
__________________
(١) ما بين الهلالين من نسخة « ش » وفي هامشها : بلغ مقابلته مع نسخة الأصل بحمد الله تعالى ومنّه.