عهدة التكليف ورفع العقاب فاحتمال الوجوب في الواقع مع القطع برفع العقاب عند الشكّ فيه وعدم البيان لا ينافي الحكم بالبراءة بل وهذا عين المطلوب كما لا يخفى.
وأمّا الوجوب الواقعي ، فأصالة العدم التي مرجعها إمّا إلى الاستصحاب ، أو إلى غيره ، فقد يقضى بعدمه بمعنى أنّ الأحكام المترتّبة على عدم الوجوب الواقعي بواسطة إعمال الأصل المذكور يحكم بترتّبها على العدم المستصحب مثلا.
فإن قلت : فعلى ما ذكر يصحّ التعويل بأصالة البراءة في الموارد التي ثبت العفو فيها كالظهار (١) مثلا ، وكما في المستقلاّت العقلية بناء على عدم ثبوت الأحكام الشرعية فيها مع أنّ فساد ذلك ممّا لا يدانيه ريبة.
قلت : فرق ظاهر بين ما نحن فيه من الموارد المشكوكة وبين ما ثبت الاستحقاق شرعا أو عقلا ، فإنّ الاستحقاق فيها مشكوك عن أصله كما لا يخفى ، وسيرد عليك في المقامات الآتية ما يوضح ذلك.
وأمّا الثاني ، فستطّلع عليها فيما سيجيء.
وأمّا الثالث ، فالإجماع (٢) حاصل لمن لاحظ كلمات الفقهاء في مقامات مختلفة وأبواب متفرّقة وموارد متشتّتة بحيث لا ينكره إلاّ المكابر العسوف ، وما قد يتوهّم من ذهاب بعض الأخبارية إلى الاحتياط في الشبهة الوجوبية ، فليس فيما إذا كانت مستندة (٣) إلى فقد النصّ بل إنّما هو مخالف فيما إذا كانت الشبهة باعتبار تعارض النصّين فالأخباريون والأصوليون ـ على ما نقله غير واحد منهم ـ مطبقون على البراءة في هذه الصورة بل ربّما يظهر من عدّها (٤) الصدوق (٥) في اعتقاداته (٦) كونه ضروريا كما لا
__________________
(١) « س » : كالطهارة!
(٢) « م » : فلإجماع!
(٣) « ج » : مشتهرة!
(٤) « ج » : عدّ.
(٥) « س » : + رحمهالله.
(٦) الاعتقادات ( المطبوع في مصنّفات الشيخ المفيد ) ٥ : ١١٤ قال في باب الاعتقاد في الحظر