يخفى.
وأمّا الرابع ، يقرّر بوجهين :
الأوّل : استقلال العقل بقبح التكليف بلا بيان ؛ ألا ترى أنّ المولى يذمّ عند العقلاء لو أخذ على عقاب العبد بتركه ما لم يعلم وجوبه منه وإن كان واجبا في الواقع ، واستناد المولى إلى احتمال الوجوب عندهم أقبح من أصل العقاب كما لا يخفى.
الثاني : ما قد يوجد في كلمات جملة منهم من أنّ التكليف في الصورة المفروضة يوجب التكليف بما لا يطاق ، وقد يتمسّك في نفي التكليف بالمجمل الذاتي أيضا بمثله كما يظهر من استناد المحقّق القمّي (١)(٢) إليه هناك.
واعترض عليه بعض الأجلّة (٣) بأنّ اللزوم غير ظاهر فيما يكون للمكلّف مندوحة في الامتثال بإتيان جميع المحتملات ، فإنّ الفعل في أمثال المقام ممّا يطيقه المكلّف.
وليس بسديد إذ المقصود في المقام هو القول بأنّ إتيان الفعل مع عدم العلم بالأمر بقصد الامتثال على وجه يكون الداعي فيه هو الأمر محال ، والتكليف به تكليف بما لا يطيقه المكلّف إذ مع عدم العلم بالأمر كيف يعقل الإتيان على أنّه مأمور به؟
فإن قلت : إتيان الفعل في الخارج لا يخلو من وجوه :
أحدها : أن يأتي المكلّف بالفعل لا بداعي الأمر والامتثال بل لدواعي النفسانية على اختلافها.
وثانيها : الإتيان به على أنّه مأمور به قاصدا فيه الامتثال.
وثالثها : الإتيان به لاحتمال الأمر.
__________________
(١) « س » : + رحمهالله.
(٢) القوانين ٢ : ١٦.
(٣) الفصول : ٣٥٧.