وأمّا إذا دار الأمر بين الوجوب والكراهة فقد يحتمل (١) عدم القول بالاستحباب إلاّ أنّ الأقوى ذلك للأخبار الآمرة بالاحتياط لا لأخبار التسامح على ما هو ظاهر لا سترة فيه.
هذا تمام الكلام في الشبهة الوجوبية فيما إذا كانت الشبهة ناشئة عن فقد النصّ ، ومثله الكلام فيما إذا كانت لإجمال في الدليل من غير فرق بين نفي الوجوب وإثبات الاستحباب في الصورة المذكورة والغير المذكورة ممّا إذا دار الأمر بين الوجوب والاثنين من الأحكام غير الحرمة كما لا يخفى.
وأمّا إذا كانت من تعارض النصّين ، فمجمل الكلام فيه أنّه لا بدّ من التخيير فيما يجري فيه الأخبار الدالّة على التخيير ، وعلى تقدير عدم جريانها ، فلا بدّ من الأخذ بالأصل لا على وجه يكون مرجّحا للخبر (٢) حتّى يصير مقرّرا بل على وجه يكون مرجّعا (٣) على ما سيجيء تفصيل الكلام فيه في محلّه إن شاء الله.
__________________
(١) « ج » : يتخيّل.
(٢) « س » : للتخيير!
(٣) « م » : مرجعها.