أصل
[ في البراءة في الشبهة الحكمية التحريمية ]
في الشبهة التكليفية التحريمية فيما إذا كانت الشبهة ناشئة عن فقد النصّ أو إجماله ، وأمّا إذا تعارض النصّان ، فتفصيل الكلام فيه في مباحث التعادل والتراجيح ، وملخّص الكلام فيه أنّ المرجع إلى التخيير فيما إذا دلّ عليه دليل شرعا ، وإلى الأصول فيما إذا خالف أحدهما لها ولم يكن ما يدلّ على التخيير الشرعي ، وإلاّ فالتخيير العقلي.
وبالجملة ، فالمجتهدون في المقام على البراءة وكثيرا ما يعبّر عنها (١) في لسانهم بالإباحة نظرا إلى ظهور البراءة في نفي الوجوب فقط في قبال الاشتغال ، وإنّما نظرهم في ذلك ليس إلى مجرّد حكم العقل فإنّه على ما عرفت لا يزيد حكمه على رفع العقاب والمؤاخذة ، ولذا يعبّر عنه بأصالة النفي بل الحكم بالإباحة في الشبهة التحريمية إنّما يستند إلى الأدلّة الشرعية كما نبّهنا عليه فيما تقدّم.
والأخباريون على الاحتياط جميعا وربّما ينسب إليهم (٢) أقوال (٣) كالقول بالحرمة الواقعية أو الظاهرية أو التوقّف أو الاحتياط ، وقد يستشكل في الفرق بينها بعد وفاقهم على التحريم وعدم جواز الإتيان بالفعل إلاّ أنّه يمكن أن يقال :
__________________
(١) « س » : عنه.
(٢) نسبه إليهم الوحيد البهبهاني في الفوائد الحائرية : ٢٤٠ والرسائل الأصولية ( رسالة البراءة ) : ٣٤٩ ـ ٣٥٠ ، ونقله المحقّق القمّي في القوانين ٢ : ٢٧ والنراقي في مناهج الأحكام : ٢٢٣.
(٣) المثبت من « ج » ، وفي سائر النسخ : أقوالا!