أمّا الحرمة (١) الواقعية ، فالظاهر (٢) أنّها غير مصرّح بها في كلامهم ، فلعلّها مأخوذة من ظاهر لفظ الحرمة بعد تقييدها في كلام بعضهم بالحرمة (٣) الظاهرية ، ويحتمل أن يكون المراد بها أصالة الحظر المقرّرة في الأصل السابق.
وأمّا الحرمة الظاهرية فيفترق (٤) من التوقّف والاحتياط بأنّ الحرمة فيها تشريعية ظاهرية بخلاف الحرمة فيهما فإنّها إرشادية محضة كما يشعر به قوله في الخبر الآتي « هلك من حيث لا يعلم ».
وأمّا التوقّف والاحتياط ، فلا يكاد تحقّق (٥) الفرق بينهما إلاّ في عنوان الأخبار الواردة فيهما ؛ فإنّ جملة منها تشتمل (٦) على لفظ التوقّف والوقوف ، وجملة أخرى على لفظ الاحتياط وإلاّ فبحسب المعنى لا فرق بينهما (٧) ؛ فإنّ التوقّف (٨) معناه عدم ارتكاب المكلّف الشيء المأمور بالتوقّف (٩) فيه وهو بعينه الأخذ بالأوثق كما هو المراد بالاحتياط لكنّ الإنصاف أنّ المعنى في الكلّ واحد ، وليس في كلامهم ما يدلّ على خلاف ذلك بل إنّما هو مجرّد اختلاف في العبارة والمقصود ظاهر.
وكيف كان ، فالحقّ ما ذهب إليه الأصوليون المجتهدون لوجوه من الأدلّة :
الأوّل : الكتاب العزيز وهي آيات بيّنات :
منها : ما مرّ في الأصل السابق وهي آية التعذيب وقد مرّ وجه الدلالة فيها وصحّة التقريب على وجه يليق بالمقام.
__________________
(١) « س » : أن يقال بالحرمة.
(٢) « ج » : أن يقال إمّا بحرمة الواقعية والظاهر.
(٣) « م » : ـ بالحرمة.
(٤) « س » : فتفرق.
(٥) « س » : يحقّق.
(٦) « ج » : يشمل.
(٧) لم يرد قوله : « إلاّ في عنوان الأخبار ... » إلى هنا في نسخة « س » وسيأتي بعد سطرين والظاهر وقع فيها سقط وتقديم وتأخير وتكرار بعض الكلمات فلاحظ ما سيأتي في التعليقة الآتية.
(٨) « ج » : التوقيف.
(٩) هنا في « س » زيادة ما يلي : وجملة أخرى على لفظ الاحتياط وإلاّ فبحسب المعنى لا فرق بينهما فإنّ التوقّف معناه عدم ارتكاب المكلّف الشيء المأمور بالتوقّف.