لا يتحمّل عادة كما يفصح عن ذلك الآية في آخر البقرة (١) ، لكنّه يشكل الالتزام بما ذكر في السهو كما لا يخفى إلاّ أنّه غير ضائر (٢) فيما نحن بصدده.
ومنها : قوله عليهالسلام : « كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه أمر أو نهي » (٣) وجه الدلالة أنّ الرواية قد دلّت على إباحة كلّ شيء وإطلاقه ما لم نعلم بورود أمر فيه أو نهي (٤) ، فشرب التتن ممّا لم نعلم بورود النهي فيه ، فهو مطلق في حقّنا ومباح لنا في مرحلة الظاهر حتّى نعلم فيه بالنهي.
فإن قلت : لا وجه للاستناد إلى الرواية في وجه ولا حاجة إليها في وجه آخر فإنّ المراد بورود النهي هو الورود الواقعي ، فعند الشكّ في ورود النهي لو لم يستند بأصالة عدم ورود النهي لا وجه للاستناد إليها ، فلعلّه وارد في الواقع ومعه (٥) لا حاجة إلى الاستناد إليها فإنّه يترتّب آثار الإطلاق والإباحة بمجرّد جريان الأصل المذكور.
قلت : المراد بالورود هو العلم بالنهي ، ولا يلزم تحصيل الحاصل ، أو العبث وإظهار ما لا فائدة فيه ؛ لأنّ المراد بالإطلاق هو ما لا منع فيه فالمقصود بهذه القضيّة لو كان إفادة الإطلاق والإباحة قبل ملاحظة جعل الأحكام منه ، يلزم الأمر الأوّل لأنّ قبل هذه الملاحظة لا منع في شيء ، فيصير المعنى كلّ شيء لا منع فيه لا منع فيه وهو تحصيل للحاصل ؛ لأنّ المقصود بالخبر والقضيّة إثبات المحمول للموضوع والمفروض أنّ المحمول جزء من الموضوع أو معتبر فيه ، فلو حاولنا مع ذلك إثبات المحمول له ،
__________________
(١) في الآية ٢٨٦ : ( رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا رَبَّنا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا رَبَّنا وَلا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ.)
(٢) « ج » : ضارّ.
(٣) الوسائل ٦ : ٢٨٩ ، باب ١٩ من أبواب القنوت ، ح ٣ ، و ٢٧ : ١٧٣ ـ ١٧٤ ، باب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، ح ٦٧ وورد في مصادر الحديث : « يرد فيه نهي » من دون قوله : « أمر أو ».
(٤) سقط قوله : « وجه الدلالة ... » إلى هنا من نسخة « س ».
(٥) « م » : مع!