تتمّة
لو كان عند المكلّف تكليفان يتمكّن من الامتثال في أحدهما تفصيلا ولا يتمكّن منه في الآخر ، ولكنّه يقلّ إجماله فيما لو ترك الامتثال تفصيلا في الأوّل ، فهل له تركه (١) تقليلا لإجمال الآخر ، أو لا؟ وجهان : أقواهما العدم ؛ فإنّ ترك التفصيل في الأوّل لتحصيل قلّة الإجمال في الثاني يوجب ترجيح المرجوح على الراجح ، وظهور قبحه يكفي عن إظهاره.
ومن هنا يظهر وجاهة ما ذهب إليه العلاّمة في النهاية من أوّل احتماليه ؛ فإنّه أورد فيه كلاما على ما حكي عنه حاصله : أنّه لو نذر شخص لكلّ صلاة من صلاته اليومية تيمّما ، فاتّفق نسيان صلاتين من يوم واحد له ، فللخروج عن عهدتهما طريقان :
أحدهما : أن يتيمّم أوّلا ويأتي بأربع صلوات مردّدة بين الفجر والظهرين والمغرب ، ثمّ يتيمّم ثانيا ويأتي أيضا (٢) بأربع صلوات مردّدة بين الظهرين والعشاءين فيمتثل التكليف بالتيمّم تفصيلا ، والتكليف بالصلاة في كلّ واحدة منهما مجملة مردّدة بين الأربع ، فالمجموع الحاصل منه تيمّمان وصلاة ثمانية ، فتلك عشرة كاملة.
وثانيهما : أن يتيمّم لكلّ صلاة من الصلوات الخمس (٣) ، فيقطع بخروج ذمّته عن الصلاتين الفائتتين والتيمّمين في ضمن تيمّمات خمسة وصلوات خمس (٤) ، ولا شكّ في (٥) أنّ الأوّل أولى ؛ لأنّ ترك التفصيل في الأوّل إلى قلّة الإجمال في الثاني يوجب ترجيح المرجوح على الراجح ، وقس عليه صورا أخر لذلك ، فلا حاجة في التعرّض لها بعد العلم بالقاعدة.
__________________
(١) « ش » : تركه إليه.
(٢) « ل » : ـ أيضا.
(٣) « ش » : الخمسة.
(٤) « ش » : خمسة.
(٥) « ل » : ـ في.