الثاني : أنّ الموارد المشتبهة من موارد الشكّ في المكلّف به ، ويجب الاحتياط بحكم العقل الصريح فيما إذا كان الشكّ في المكلّف به فيجب الاحتياط في الموارد الشبهة (١).
أمّا الكبرى ، فبعد صراحة حكم العقل فيها وفاقية مسلّمة بين الفريقين.
وأمّا الصغرى ، فبيانها يتوقّف على تمهيد فيقال : لا شكّ أنّ من ورد في الإسلام ابتداء يعلم بوجود تكاليف واجبة ومحرّمة بين الوقائع المشتبهة على وجه لا يجوز من نفسه إهمال تلك الموارد بأجمعها ، فلا بدّ له من الاحتياط فيها اتّفاقا من الأخبارية والأصولية ، فلو حصل له العلم بموارد جمّة بحيث يقرب من المحرّمات والواجبات المعلومة إجمالا ، فلا شكّ (٢) في انقلاب الشبهة تكليفية صرفة ولا كلام فيها ، وإلاّ فإن قام مقام العلم دليل شرعي على وجه يكون طريقا إلى الواقع ـ بمعنى جعله مسقطا عن الواقع لا من حيث التسهيل ورفع العسر كما في بعض من الأدلّة الشرعية في بعض من تلك الموارد المشتبهة على وجه يحصل العلم بامتثال التكاليف المعلومة فيها ـ فلا كلام (٣) أيضا ؛ لأنّ الوقائع المعلومة أو المدلول عليها لذلك الطريق معلوم تفصيلا ، والموارد الباقية تبقى (٤) مشكوكة صرفة ، فلا بدّ من إجراء البراءة ، ولو لم يكن هناك دليل علمي بقسميه ، فالظنون المعمولة في مداليل الألفاظ وغيرها من الظنون المتعلّقة بسند الأخبار ودلالتها وغيرها في جميع الموارد المرخّص فيها العمل بالظنّ لا دليل على كونها حجّة شرعية على وجه يسقط عن الواقع في الموارد المشكوكة أو الموهومة بل غاية الأمر جواز العمل بها تسهيلا للأمر ، فيبقى (٥) التكليف في الموارد المشتبهة في المشكوكات والموهومات باقيا وهو المطلوب.
وبعبارة أخرى إنّ جواز العمل بالظنون المعمولة في الأحكام الشرعية ـ سواء
__________________
(١) سقط قوله : « من موارد الشكّ » إلى هنا من نسخة « س ».
(٢) « س » : فلا وجه!
(٣) « م » : ولا كلام.
(٤) « س ، م » : يبقى.
(٥) « م » : فبقي.