أصل
[ في دوران الأمر بين المحذورين ]
فيما إذا دار الأمر بين المتباينين من الشكّ في التكليف في الشبهة الحكمية المستندة إلى فقد النصّ أو إجماله ، وأمّا تعارض النصّين ، فستطّلع على تفاصيله في التعادل والتراجيح ، ويتمّ الكلام فيه (١) في مقامات أربع يستعلم (٢) منها التزام المكلّف بشيء عند دوران الأمر بينهما ، أو عدمه ، وعلى الأوّل فهل هو التعيين أو التخيير ، وعلى الثاني فهل هو بدوي أو استمراري؟ وعلى التقديرين فهل المفتي يفتي بالمختار للمقلّد أو بالتخيير؟
المقام الأوّل :
[ في اللاحرجية العقلية ]
المقام الأوّل [ اللاحرجية العقلية ] في أنّ المكلّف إذا دار أمره بين المحذورين ، فهل هو ملتزم بشيء أم لا سواء كان ذلك هو التعيين أو التخيير؟
وبعبارة أخرى فكما أنّه لو شكّ في الوجوب فقط ، أو في الحرمة كذلك لا يلتزم بهما ويحكم بخلوّ الذمّة عن الشواغل الشرعية ويبنى على البراءة ، فهل له ذلك بالحكم بخلوّ ذمّته عن كلّ منهما تخييرا ، أو تعيينا فيبنى على عدم الحكم والبراءة أو لا بل عليه
__________________
(١) « س » : فيتمّ بدل : « فيه »!
(٢) « ج » : ستعلم.