وينبغي التنبيه على أمور :
الأوّل :
لا يكاد يخفى على من تبصّر فيما أوردنا له في الأصول المتقدّمة أن لا نزاع بين الأخباري والأصولي إلاّ في الشبهة التحريمية (١) فيما دار الأمر بين الحرمة وغير الوجوب. وأمّا في الشبهة الوجوبية ، فالكلّ مطبقون على البراءة إلاّ ما قد (٢) يظهر عن أمينهم (٣).
والتحقيق ـ على ما يظهر بالتتبع في كلماتهم مثل ما ذكره الشيخ الأجلّ رئيس جهابذة الأخبارية الشيخ الحرّ العاملي في كتاب القضاء (٤) والسيّد صدر الدين في شرحه على الوافية ـ أنّه خانهم في ذلك حيث تفرّد فيه عنهم أيضا ، وأمّا فيما دار الأمر بين المتباينين ، فالأخباريون أيضا لا يقولون بوجوب الاحتياط ، فهم والمجتهدون سواء في ذلك ، وعلى هذا فما أورد بعضهم على الأخباريين بلزوم العسر والحرج لو وجب الاحتياط تارة ، وبعدم إمكان الاحتياط فيما لو دار الأمر بين المتباينين أخرى ، فكأنّه غفلة منه عن كلامهم (٥) لما عرفت من أنّ الشبهات الوجوبية ممّا لا يلتزم فيها بالاحتياط فيها ، والشبهات التحريمية في غاية القلّة حيث إنّ الكلام بعد الفحص والفراغ عن إثبات حجّية الأمارات على حسب اختلاف المشارب في تعيين الحجّة ، وعلى تقديره فالتروك لا مشقّة فيها (٦) في وجه ، وعدم إمكان الاحتياط في المتباينين بعد عدم القول به فيهما لا يؤثّر فيما يمكن الاحتياط فيه كما لا يخفى.
__________________
(١) « م » : + بمعنى ، « س » : + فمعنى!
(٢) « س » : ـ قد.
(٣) الفوائد المدنية : ٢٧٧ ـ ٢٨٠ و ٣٣٢ ـ ٣٣٥ وفي ط الحجري : ١٣٨ ـ ١٣٩ و ١٦٢ ـ ١٦٣.
(٤) الوسائل ٢٧ : ١٦٣ ـ ١٦٤ ، باب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، ذيل ح ٣٣ وعنه في مفاتيح الأصول : ٥١٠.
(٥) « ج » : مرادهم.
(٦) « م » : لها ، وخ ل بهامشها : فيها.