أصل
[ في الشبهة الموضوعية الوجوبية والتحريمية ]
قد عرفت تفصيل القول في الشبهة الحكمية التكليفية وجوبية وتحريمية وغيرهما فيما دار الأمر بينهما ، وأمّا الشبهة الموضوعية التكليفية ، فالكلام فيها يقع في مقامات أيضا :
أحدها : ما احتمل الوجوب دون الحرمة.
وثانيها : ما احتمل الحرمة دون الوجوب.
وثالثها : ما دار الأمر بين الواجب (١) والحرام. ولنذكر الأوليين (٢) في هذا الأصل ، ثمّ نتبعه بأصل آخر في بيان الثالث لعدم اختلاف الأوليين في الأحكام بخلافه في الشبهة الحكمية كما لا يخفى.
فنقول : لا بدّ أن يعلم أنّ الكلام في المقام ليس في جريان البراءة في كلّ موضوع فإنّ جملة منها لا يمكن جريان البراءة فيها لجريان أصل موضوعي فيها كالزوجية مثلا فإنّا لو شككنا في أنّ المرأة الفلانية هل هي معقودة أو لا؟ فلا يجوز (٣) الاستناد إلى البراءة في حرمة وطيها التي تستند إلى الشكّ في كونها أجنبية أو لا؟ فإنّ أصالة عدم الزوجية محكّمة (٤) في المقام ، وكالتذكية فإنّ اللحم المطروح من غير سبق يد المسلم
__________________
(١) « ج » : الوجوب.
(٢) « ج ، س » : الأوّلين. وكذا في المورد الآتي.
(٣) « س » : فيجوز؟
(٤) « ج ، س » : ممكنة.