أصل
[ في اشتباه الواجب بالحرام ]
في الشبهة الموضوعية التكليفية فيما دار الأمر بين الحرام والواجب والكلام فيه كالكلام في الشبهة التكليفية من عدم الالتزام بشيء منهما وتحكيم البراءة فيهما بعد ما فرضنا كون الواقع مجهولا وعدم دليل على انقلاب التكليف التعييني (١) إلى التكليف التخييري عدى أنّ عدم (٢) الالتزام في المقام أوضح إذ من طرح الحكمين ـ بمعنى عدم الالتزام بهما في الشبهة الموضوعية ـ لا يلزم عدم الالتزام بالحكم الإلهي الكلّي إذ الشكّ في تعلّق ذلك الحكم على المكلّف بواسطة الشكّ في اندراج الموضوع في موضوع الحكم ، فعدم الالتزام بتعلّق الحكم عين الالتزام بالحكم الكلّي كما لا يخفى.
ثمّ إنّهم قد أوردوا في المقام أمثلة :
منها : ما لو نذر شرب إناء معلوم من الخلّ ، ثمّ اشتبه بالخمر لعارض كالظلمة ، أو نذر شرب المشتبه بالخمر ابتداء فإنّ الموضوع المردّد بين الخلّ والخمر في الصورتين يحتمل أن يكون واجبا لتعلّق النذر به ، ويحتمل أن يكون (٣) حراما لاحتمال الخمرية فيه ، فهو إمّا واجب وإمّا حرام.
ومنها : ما لو نذر وطي زوجته الخاصّة ، ثمّ اشتبهت بغيرها لعارض ، أو نذر وطي المشتبه بالأجنبية ابتداء فإنّ الوطي بالنسبة إلى الموضوع المشتبه في الصورتين إمّا
__________________
(١) « م » : اليقيني!
(٢) « س » : ـ عدم!
(٣) سقط قوله : « واجبا لتعلّق ... » إلى هنا من نسخة « س ».