كذلك ، فلا بدّ فيه من قصد الأمر تفصيلا تحصيلا للامتثال ، وأخرى يعلم بالأمر إجمالا ، فلا بدّ من قصد الامتثال إجمالا ، ومرّة الأمر مشكوك عن أصله ، فالداعي في الفعل هو رجاء الوصول إلى الواقع وهو مجزوم به (١) ، فالعلّة الغائية الباعثة لتحرّك (٢) العضلات حتّى يصدر الفعل لا بدّ وأن يكون أمرا مجزوما به ، فلو كان في فعل (٣) الداعي إليه هو الأمر لا مناص من إتيانه لأجله (٤) على الوجه المقرّر إن علما فعلما ، وإن احتمالا فكذلك.
وبالجملة ، والذي يدور عليه رحى الإطاعة هو (٥) قصد الأمر على وجه يكون الداعي في صدور الفعل هو الأمر ، ومع عدم القصد بإتيان الباقي من المحتملات لا يعدّ ذلك إطاعة وامتثالا ، لعدم تحقّق القصد بالأمر كما هو ظاهر لا سترة عليه.
الثالث :
أنّ بعد ما عرفت من لزوم الاحتياط في المقام والحكم بلزوم إتيان الصلاة في أربع جهات ، فهل اللازم إتيان احتمالات الظهر بتمامها قبل احتمالات العصر فيما لو كان القبلة مشتبهة فيهما ، أو يجوز التداخل بمعنى إتيان كلّ احتمالات الظهر في جهة ، ثمّ (٦) بعد ذلك بإتيان ما يحتمل أن يكون عصرا فيها وهكذا في كلّ جهة؟ وأمّا التداخل لا على الوجه المذكور (٧) ، فلا خفاء في فساده ، وجوه ثالثها التفصيل بين وقوع احتمالات العصر في الوقت المختصّ بالظهر ، فلا بدّ من ملاحظة الترتيب وتقديم احتمالات الظهر ، وبين وقوعها في الوقت المشترك فيجوز التداخل.
وتوضيح المقام أنّه قد يقال بلزوم ملاحظة الترتيب مطلقا وتقديم احتمالات الظهر
__________________
(١) « س » : ـ به.
(٢) « ج » : لتحريك.
(٣) كذا.
(٤) « س » : ـ لأجله.
(٥) « س » : ـ هو.
(٦) « س » : + ذلك.
(٧) « س » : المذبور.