وقد يقال بالتفصيل بين ما وقع محتملات العصر في الوقت الخاصّ بالظهر بناء على أنّ الوقت في حقّ المشتبه والجاهل هو مقدار ما يسعه من المحتملات جميعا كما أنّ الوقت الخاصّ بالظهر في حقّ الحاضر هو مقدار ما يسعه أربع ركعات ، وفي حقّ المسافر ركعتان ، أو على أنّ الوقت هو مقدار الصلاة بالقبلة الواقعية من المحتملات ، فلا يجوز الإتيان بمحتملات العصر لعدم (١) وقوعها في وقت مشترك لهما بل في وقت خاصّ بالظهر.
أمّا (٢) فيما لو كان تمام الوقت مختصّا بالظهر ، فظاهر ؛ وأمّا فيما لو كان الوقت الذي يقع فيه الصلاة بالقبلة الواقعية مختصّا بالظهر من بين المحتملات ، فلأنّه لا يعلم وقوع العصر في الوقت المختصّ بالظهر ، أو في وقت مشترك ، وبين ما وقع احتمالات العصر في الوقت المشترك ، فيجوز لعدم المانع من الإتيان على ما عرفت إلاّ أن يقال : إنّ اختصاص الوقت بالظهر في هذا المقام لا يمنع عن جواز الإتيان بمحتملات العصر ، وإنّما يمنع عن الإتيان بالعصر الواقعي في وقت خاصّ بالظهر الواقعي ، وبالجملة فاحتمال التداخل مطلقا قويّ في النظر ، فتدبّر.
الرابع :
أنّ بعد ما عرفت من لزوم الاحتياط في المقام ، فلو امتنع الإتيان (٣) بجميع الجهات وتمام المحتملات شرعا أو عقلا ، فهل يجب الاحتياط في الجهات المقدورة ، أو ينقلب الشبهة تكليفية ، فلا يجب بل يؤخذ بالبراءة؟
وتحقيق المقام يقتضي بسطا في الكلام فنقول : إمّا أن يكون المانع عقليا كأن يكون المكلّف غير قادر للإتيان بالجميع ، أو يكون المانع شرعيا ، وعلى التقديرين إمّا أن يكون المانع يمنع عن الإتيان بجهة خاصّة معيّنة ، أو عن (٤) جهة لا
__________________
(١) « م » : بعدم.
(٢) « س » : وأمّا.
(٣) « ج » : الاحتياط.
(٤) « س » : من.