أهل الخبرة فيما إذا اشتبه عليه موضوع وغير ذلك من أسباب حصول العلم ، وأخرى بارتكاب ما به يتمّ عنوان الحرام وما به يحصل مصداق الفعل المحرّم في الواقع ، فالمكلّف إنّما يوجد ما به يحصل له العلم بحصول الفعل المحرّم في الخارج كما في العمل بالأشكال المجسّمة ، فإنّ الاشتغال بما تتمّ به الصورة (١) من الأجزاء الباقية مثلا محصّل للعلم بوقوع المكلّف في الحرام.
والمستدلّ إنّما بنى استدلاله على القسم الثاني ، والمعترض إنّما حاول الاعتراض عليه بالقسم الأوّل ، وكم من فرق بين المقامين فإنّه لا شكّ في عدم حرمة الأوّل وإن كان قد يظهر من بعض الآثار المرويّة عنهم ـ صلوات الله عليهم ـ ما يلوح منه الكراهة كما في قوله : « هلاّ سألت » فيما سأل السائل عن كون زوجته الانقطاعية في حبالة زوج آخر فعلم به (٢) ، كما أنّه لا ريب في حرمة الثاني ؛ لأنّ العنوان المحرّم يحصّله بعلمه لمكان مدخلية له فيه ، فالمستدلّ زعم أنّ ارتكاب الأفراد الباقية إنّما هو بمنزلة تتميم الصورة المنقوشة وارتكاب غيرها بمنزلة الأجزاء الأول من تلك الصورة.
فالتحقيق في الجواب عدم صحّة المقايسة (٣) بالمثال المذكور بإبداء الفرق بينهما من أنّ الاشتغال بالأجزاء الباقية من الصورة المنقوشة قطعا محصّل لعنوان محرّم ، وبه يتمّ مصداق الفعل الحرام لدوران الحكم مدار اسم الكلّ ، وبه يحصل الكلّ بخلاف الإتيان بالأفراد الباقية إذ لا قطع بأنّ ارتكاب تلك الأفراد محصّل لعنوان الفعل المحرّم ، فلعلّه حصل بالفرد الأوّل.
فظهر أنّ الحرمة في الصورة أيضا لا تترتّب على تحصيل العلم بالحرام (٤) بل إنّما يلازم نفس الفعل ، وحيث إنّ تمام الفعل في الخارج يلازم العلم بحصول الحرام ، فقد يتوهّم المتوهّم أنّ تحصيل العلم بالحرام حرام.
__________________
(١) « م » : الاشتغال به يتمّ الصورة. « ج » : الاشتغال ربما يتمّ الصورة.
(٢) الوسائل ٢١ : ٣٠ ، باب ١٠ من أبواب المتعة ، ح ٣ و ٤.
(٣) « ج ، م » : المقالة.
(٤) « م » : الحرام!