أصابها حتّى تكون على يقين من طهارتك » (١) والتقريب ظاهر جدّا.
ومنها : ما ورد أنّه « ما اجتمع الحلال والحرام إلاّ وقد غلب الحرام على الحلال » (٢).
فإن قلت : لا دلالة فيه على المطلوب لظهوره في المزجيات (٣) كما يؤيّده لفظ « ما اختلط » في الخبر الآخر (٤) وقد عرفت أنّ صورة المزج خارجة عن محلّ الكلام كما إذا امتزج السمن بمثله المحرّم أو بغير جنسه.
قلت أوّلا : إنّه خلاف الظاهر من لفظ « الخلط » فكيف بلفظ « الاجتماع ».
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٤٠٢ ، باب ٧ من أبواب النجاسات ، ح ٢ وسيأتي في بحث الاستصحاب.
(٢) عوالى اللآلى ٢ : ١٣٢ ، ح ٣٥٨ و ٣ : ٤٦٦ ، ح ١٧ وعنه في البحار ٢ : ٢٧٢ ، باب ٣٣ ، ح ٦ ، وفي مستدرك الوسائل ١٣ : ٥٦٨ ، باب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، ح ٤.
والرواية عامية رواها عبد الرزّاق في المصنّف ٧ : ١٩٩ / ١٢٧٧٢ ؛ والبيهقي في السنن الكبرى ٧ : ١٦٩. قال البيهقي : رواه جابر الجعفي عن الشعبي عن ابن مسعود ، وجابر الجعفي ضعيف والشعبي عن ابن مسعود منقطع.
قال العجلوني في كشف الخفاء ٢ : ١٨١ / ٢١٨٦ : قال ابن السبكي في الأشباه والنظائر نقلا عن البيهقي : رواه جابر الجعفي عن ابن مسعود وفيه ضعف وانقطاع. وقال الزين العراقي في تخريج منهاج الأصول : لا أصل له ، وأدرجه ابن مفلح في أوّل كتابه في الأصول فيما لا أصل له.
قال المجلسي في بحار الأنوار ٦٢ : ١٤٤ : وأمّا الرواية فهي عامّية مخالفة للروايات المعتبرة ، والأصل والعمومات وحصر المحرّمات يرجّح الحلّ.
أقول : لفظة « على » في قوله : « على الحلال » وردت عند عبد الرزّاق والبيهقي ، وفي سائر المصادر وردت بدونها.
وتقدّم قريبه في ص ٤٠٢ وسيأتي في بحث التعادل والتراجيح : ج ٤ ، ص ٦٣٥.
(٣) « ج ، س » : الموجبات! وكذا في المورد الثاني.
(٤) الوسائل ٢٤ : ٢٣٥ ـ ٢٣٦ ، باب ٦٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، ح ١ ، وهي رواية ضريس عن الباقر عليهالسلام : عن السمن والجبن نجده في أرض المشركين بالروم نأكله؟ فقال : أمّا ما علمت أنّه قد خلطه الحرام فلا تأكل ، وأمّا ما لم تعلم فكله حتّى تعلم أنّه حرام.