أحدهما ولا يدري أيّهما هو وليس يقدر على ماء غيرهما قال عليهالسلام : « يريقهما [ جميعا ] ويتيمّم » (١) ومثله موثّقة عمّار (٢).
ومنها : ما عن المحاسن عن أبي الجارود قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الجبن فقلت : أخبرني من راى أنّه يجعل فيه الميتة ، فقال عليهالسلام : « أمن أجل أنّه (٣) مكان (٤) واحد يجعل فيه الميتة حرّم جميع ما في الأرض فما علمت منه أنّه ميتة فلا تأكله وما لم تعلمه (٥) فاشتره وبعه وكله والله إنّي لأعرض (٦) السوق فأشتري منه اللحم والسمن والجبن والله ما أظنّ كلّهم مسلمون (٧) هذه البربر (٨) وهذه السودان » (٩) فإنّ فيه إشعارا بلزوم الاجتناب في صورة الانحصار كما لا يخفى على الخبير بصناعة الكلام.
ومنها : أخبار القرعة سؤالا وجوابا فإنّها بسياقها تدلّ (١٠) على أنّ سجيّة أهل الشرع كافّة على عدم الارتكاب وتوقّفهم فيه فإنّ يحيى بن أكثم من قضاة العامّة فقد حاول عرض المشاكل على الجواد ـ روحي له الفداء ـ وجواب الإمام عليهالسلام بكون القرعة طريقا إلى الواقع (١١) إنّما يشعر بعدم (١٢) تغيّر الواقع كنفس السؤال ، وأمثال هذه التلويحات في الأخبار ما لا تحصى (١٣).
__________________
(١) الوسائل ١ : ١٥١ ، باب ٨ من أبواب الماء المطلق ، ح ٢.
(٢) الوسائل ١ : ١٥٦ ، باب ٨ من أبواب الماء المطلق ، ح ١٤.
(٣) المصدر : ـ أنّه.
(٤) « ج ، س » : « كان » بدل : « مكان ».
(٥) « ج ، م » : لم تعلم.
(٦) في المصدر : لأعترض.
(٧) في المصدر : يسمّون.
(٨) في النسخ : البرية.
(٩) المحاسن ٤٩٥ / ٥٩٧ ، باب ٧٥ وعنه في الوسائل ٢٥ : ١١٩ ، باب ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة ، ح ٥ وفيهما : حرّم في جميع الأرضين؟! إذا علمت أنّه ميتة فلا تأكل ، وإن لم تعلم فاشتر وبع وكل.
(١٠) « ج ، س » : يدل.
(١١) الوسائل ٢٤ : ١٧٠ ، باب ٣٠ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، ح ٤ وفيه : عن أبي الحسن الثالث عليهالسلام وفيه فيقرع بينهما فأيّهما وقع السهم بها ذبحت وأحرقت ونجا سائر الغنم.
(١٢) « س » : ـ بعدم.
(١٣) « س ، م » : لا يخفى.