المذكورة إنّما تتعلّق بالأفراد المندرجة تحت ماهيّة واحدة ، والجزئيات التي تحويها حقيقة واحدة إن اشتبه طاهرها بنجسها وحلالها بحرامها ، فيفرّق فيها بين المحصور وغير المحصور بما تضمّنه تلك الأخبار لا وقوع الاشتباه كيف اتّفق (١). انتهى.
وأنت بعد ما تحقّقت حقيقة ما قد تقدّم منّا في المقام تعرف ضعف التأييد وعدم كون الفرق سديدا.
أمّا الأوّل ، فلأنّ حكم الأصحاب بعدم لزوم الاجتناب في القضية المفروضة إنّما هو بواسطة ما ذكرنا من عدم ابتلاء المكلّف بتمام أطراف الشبهة ، وليس في ذلك تأييد لما ذكره ، وإلاّ لكان الموارد التي لا يتمكّن المكلّف من ارتكاب أحد الأطراف عقلا أيضا مؤيّدا له.
وأمّا الثاني ، فلأنّ التفصيل المذكور منه ممّا لم يسبقه إليه أحد ، ولا يكاد أن يلحقه فيه أيضا لأنّ بعد ما عرفت من أنّ الوجه في الحكم بالاجتناب هو تنجّز الخطاب الواقعي ، فبعد تحقّق المناط لا وجه للتفصيل المذكور ، وسيأتي لذلك زيادة تحقيق وبحث (٢).
ويتفرّع على ذلك فروع :
منها : عدم وجوب الاجتناب في الشبهة الغير المحصورة فإنّ الأطراف التي ليست بمحلّ الابتلاء من المكلّف لا يكون الخطاب منجّزا بالنسبة إليها ولو بواسطة استهجان وركاكة لا يخفى على من مارس أنواع الكلام وضروب المقام كما ستطّلع عليه بعيد ذلك.
ومنها : ما لو وقعت نجاسة من الميزاب مثلا في أحد الإناءين اللذين كان أحدهما قبل ذلك نجسا قطعا وشكّ في وقوعها في الإناء الطاهر أو النجس بعد (٣) العلم بعدم
__________________
(١) الحدائق ١ : ٥١٧ وتقدّم عنه وعن المدارك في ص ٤٥.
(٢) سيأتي في التنبيه السادس ص ٤٨١.
(٣) « س » : بعدم.