المخالفة فيما لو ارتكب كلاّ من طرفي الشبهة بأن يشرب الإناء ويتصرّف في الدار على الوجه المذكور ممّا لا يدانيه ريبة فلا فرق في نظر العقل بين أن يكون أطراف الشبهة متجانسة كما زعمه المحدّث البحراني أو مجتمعة في عنوان تفصيلي كما قد يتراءى في جليل النظر أو غيرها.
نعم ، لا يبعد دعوى القول بالتفصيل في الصورة المفروضة بين ما يقع من المكلّف مقصودا وبين ما لا يقع مقصودا ، كذا أفاد سلّمه الله إلاّ أنّ ذلك أيضا ممّا لا يتمّ إلاّ بعد التقييد في دليل الواقع وبعد ذلك فلا فرق بين المقصود وغيره ، فليتأمّل في المقام.
السابع :
قد يتوهّم في المقام معاضدة استصحاب الحرمة فيما لو كانت الحالة السابقة هي الحرمة للقول بحرمة الارتكاب بل قد يجعل دليلا له بإتمام المطلوب بدعوى الإجماع المركّب ، وقد يعارض باستصحاب الحلّ فيما كانت الحالة السابقة هو الحلّ بدعوى الإجماع أيضا.
ولا عبرة بشيء منهما فإنّ التحقيق عدم اعتبار الحالة السابقة في موارد (١) الشبهة المحصورة سواء كانت الحرمة أو الحلّ لانقطاع الحالة السابقة بالعلم الإجمالي.
مضافا إلى أنّ الحرمة المعلومة في السابق غير الحرمة (٢) التي يدّعي القائل بالتحريم ثبوتها لأنّ الحرمة هذه مقدّمية عقلية ، والحرمة السابقة نفسية شرعية وهي قد انقطعت ولا يجدي في إثبات الحرمة المقدّمية كما لا يخفى.
وبالجملة ، ففي موارد الشبهة إمّا أن نعلم بالحالة السابقة في كلا الطرفين ، وإمّا أن لا نعلم بها فيهما ، أو نعلم بأحدهما دون الآخر موافقا أو مخالفا ، ولا عبرة بشيء منهما إذ المفروض علمنا بطهارة الإناءين في المثال المشهور ونجاسة الآخر ، ولا فرق في ذلك
__________________
(١) « س » : « فموارد » بدل : « في موارد ».
(٢) « س » : ـ الحرمة.