إشكال من أنّ الشكّ مرجعه إلى الشكّ في نفس بعد الشكّ في كون الدليل على وجه يجب معه الاجتناب ومن لزوم الاجتناب نظرا إلى عدم العلم بالبراءة إلاّ به (١) ، ولعلّ الأوّل أقوى.
العاشر :
لو حدث حادث في أحد الأطراف على وجه يطهر النجس الواقعي لو صادفه واقعا ، فهل يجب الاجتناب ، أو لا؟ قد يظهر في النظر القول بعدم وجوب الاجتناب لارتفاع العلم الإجمالي إلاّ أنّ التأمّل قد يقضي بلزوم الاجتناب استصحابا للنجاسة (٢) اليقينية من غير معارض ، فتدبّر.
الحادي عشر :
قد عرفت في أوائل (٣) الأصل ، هذا انقسام الشبهة التحريمية الموضوعية في الشكّ في المكلّف به عند دوران الأمر بين المتباينين إلى المحصورة وقد مضى (٤) تحقيق القول فيها بما لا مزيد عليه ، وإلى غيرها ، وتوضيح الحال فيها في مقامات :
__________________
(١) « م » : « الذمّة » بدل : « إلاّ به ».
(٢) « س » : استصحاب النجاسة.
(٣) « ج » : أوّل.
(٤) « ج » : وقد عرفت معنى.